قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في "الشرح الممتع" (1/487-488)
(( التمييز له أربع علامات:
الأولى: اللون.
فدم الحيض: أسود.
والاستحاضة: أحمر.
الثانية: الرقة.
فدم الحيض: ثخين غليظ.
والاستحاضة: رقيق.
الثالثة: الرائحة.
فدم الحيض: منتن كريه.
والاستحاضة غير منتن؛ لأنه دم عرق.
الرابعة: التجمد.
فدم الحيض: لا يتجمد إذا ظهر؛ لأنه تجمد في الرحم، ثم انفجر وسال؛ فلا يعود ثانية للتجمد.
والاستحاضة: يتجمد؛ لأنه دم عرق. هكذا قال بعض المعاصِرين من أهل الطب، وقد أشار -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك بقوله: " إنه دم عِرق "، والمعروف أن دماء العروق تتجمد )).
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (21/631)"...والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا . والعلامات التي قيل بها ستة :
إما العادة فإن العادة أقوى العلامات ؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره .
وإما التمييز ؛ لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر .
وإما اعتبار غالب عادة النساء ؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار .
ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض ومنهم من يجلسها الأكثر ؛ لأنه أصل دم الصحة . ومنهم من يلحقها بعادة نسائها . وهل هذا حكم الناسية . أو حكم المبتدأة والناسية جميعا فيه نزاع ؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك.