نعم اذا كان تعيين يتم على مستوى الوزارة مثل كتاب الضبط وموظفي المحاكم والمجالس القضائية وموظفي مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية وموظفي مصالح الرقابة المالية . فالطلب يرسل دوما الى الجهة التي لها صلاحية التعيين عن طريق السلم الاداري لمادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية. المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.