منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-05-24, 19:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الرابع: أقوال اهل العلم القائلين بالجواز عند الحاجة

أولا : من أقوال المحدثين في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة:


قال الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث مسلم " فلن استعين بمشرك " : ( وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فاخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي و آخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به و إلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين )(12) . وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك )(13) . كما ذكر الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري وما ذكر ابن حجر، وزاد عليه بقوله ( وقد استعان صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في هوزان، واستعار منه مائة درع بأداتها )(14) . وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية ( قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة ... وذهب طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزو معه، ويستعين بهم بشرطين ، أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. ثم اسند إلى الشافعي انه قال : الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركاً أو مشركين، و أبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنين بيهود بني قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به، وبين أن يرده، كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديثمخالفاً للآخر، وان كان لأجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين )(15) . وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( وحكى في البحر عن العترة و أبي حنيفة و أصحابه ؛ أنه تجوز الاستعانة بالكفار و الفساق حيث يستقيمون على أوامره و نواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن أمية يوم حنين، و بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال في البحر : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبي وأصحابه )(16) . وقال في شرح السير ( ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، وخرج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين )(17) .

ثانياً : من أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة
1- مذهب الحنفية : قال الكاساني في بدائع الصنائع ( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم , إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )(18) . وقال كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير ( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز , وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر )(19) .

2- مذهب المالكية : قال في التاج والإكليل على مختصر خليل ( قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة .. وقال عياض : قال بعض علماؤنا : إنما كان النهي في وقت خاص , وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و الأوزاعي : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك , وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه , وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك )(20) . وقال الزرقاني في شرحه على خليل ( وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب , فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافاً لأصبغ , ويدل على المعتمد غزو صفوان ابن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف قبل إسلامه .. وإلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعته فلا تحرم الاستعانة به فيها )(21) .
3- مذهب الشافعية : قال الإمام النووي في روضة الطالبين (تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم)(22). وقال في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ( وله لا لغيره اكتراء كفار .. واستعانة بهم على كفار عند الحاجة إليها إن أمناهم بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا , وقاومنا الفريقين ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا ) (23) .


4- مذهب الحنابلة : قال الإمام ابن قدامة في المغني ( وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة )(24) . وقال الحجاوي في الإقناع ( ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة )(25) . ومثله في المنتهى (26) .
5- مذهب الهادوية : قال في شرح الأزهار ( الأمر الثاني مما يجوز للإمام فعله هو الاستعانة بالكفار والفساق على جهاد البغاة من المسلمين قال مولانا عليلم: ولا خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار والفساق حيث معه جماعة مسلمون )(27) .
6- مذهب الإباضية : قال في المصنف ( مسألة : ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد إذا كان لهم القوة والعهد والحكم عليهم )(28) .
7- من أقوال بعض العلماء : قال ابن جزم في المحلى ( ومن طريق وكيع حدثنا سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة , فيقسمون لهم , ويضعون عنهم من جزيتهم , فذلك لهم نفل حسن . والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده الصحابة رضي الله عنهم )(29) . وقال ابن القيم في زاد المعاد : عند كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ( ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة , لأن عَيْنًه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك – يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره , ص228 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش – وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم )(30) . وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية ( ولا يستعان فيه أي في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة .. ) ثم ساق رحمه الله الأدلة الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازها ثم ذكر الجمع بينهما بقوله ( فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تـجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورة )(31) . وقال صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ( وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين )(32)



ثالثا ً: بعض الفتاوى الصادرة في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :


ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (33) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ وهي فتوى طويلة ومما جاء فيها : ( وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية مملا لا شك في جوازه وعدم خطره , يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " . ومما جاء فيها أيضاً ( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34) . وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه (35) إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال ) . هذا ومن المعلوم ما صدر في هذه الأيام (36) عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , وما صدر أيضاً من فتاوى فردية لبعض علماء المملكة وعلاء مصر وغيرهم من جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة .

يتبع بإذن الله..........