منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-02, 12:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Post سفر المرأة من غير محرم ومخالفتهم لإجماع علماء المسلمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد لاحظ الجميع ان كل مايأتي موسم الحج أو العمر تخرج النساء على فتاوى مغلوطة لسفر لأداء فريضة الحج بدون محرم أو تذهب مع أجنبي من أقاربها أو جارها أو يعرفونه ليرافقها ..هنا وجب عليا ان أنقل لكم كلام العلماء الثقات ..




وقفة على نقل للإجماع:

أولًا:
الإمام البغوي من الشافعية -رحمه الله - حيث نقل قولَه الحافظُ ابنُ حجر العسقلانـي-رحمه الله- في كتابه"فتح الباري"(4/90رقم: و1862و1684) فقال:

قال البغويُّ لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوجٍ أو محرَم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رَجلٌ مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. اهـ


ثانيًا:
القاضي عياض من المالكية -رحمه الله - حيث قال في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"(4/446 عند رقم:1338):

ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم. اهـ


وقد ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في كتابه "شرح صحيح مسلم"(9/112عند حديث رقم:1339) قائلاً:


واختلف أصحابنا في خروجها لحجِّ التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة، وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحجِّ والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرقُ بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدِّين وتخشى على دينها ونفسها.اهـ


ونسبه إليه أيضًا ابنُ العطار-رحمه الله- في كتابه"العُدة في شرح العمدة"(2/959)، وكذلك ابنُ الملقن- رحمه الله- في كتابه"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(6/82).


ثالثًا:
أبو العباس القرطبي من المالكية -رحمه الله- حيث قال في كتابه"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(3/450 عند رقم:1196):

ألا ترى أنه قد اتُّفق على أنها يجبُ عليها أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها، وتُهاجر من دار الكفر كذلك، ولذلك لم يُختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرًا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. اهـ


رابعًا:
الحافظ ابن حجر العسقلانـي من الشافعية -رحمه الله- حيث قال في كتابه"فتح الباري" (2/662 عند حديث رقم:1088):

واستُدل به على عدم جواز السفر بلا محرم، وهو إجماعٌ في غير الحجِّ والعمرة.اهـ


خامسًا:
العلامة عبد الرحمن القاسم من الحنابلة -رحمه الله- حيث قال في كتابه"حاشية الروض الـمُربع"(3/524):

وأجمعوا على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم في غير الحجِّ والعمرة، والخروج من بلد الشرك، ويُستثنى مواضع الضرورة؛ بأن يجد أجنبية منقطعة في برية، ونحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يجبُ عليه ذلك، إذا خاف عليها لو تركها بلا خلاف، لحديث عائشة في قصة الإفك. اهـ ، وبنحوه في كتابه"الإحكام شرح أصول الأحكام"(2/335).


ونقل العلامة ابنُ مفلح الحنبلي-رحمه الله- في كتابه"الفروع"(3/234-235) اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك فقال:


ويُشترط للمرأة محرم، نقله الجماعة، وأنه قال: المحرمُ من السبيل...، وكالسفر لحج التطوع (و) والزيارة (و) والتجارة (و). اهـ


و(الواو) تعني: موافقة الحنفية والمالكية والشافعية للحنابلة في هذه المسألة.


الحالة الثانية:
أن يكون لحجِّ الفريضة.

فللعلماء في هذه الحالة من السفر قولان:


القول الأول:
الجواز إذا وُجِدَ الأمن
يتبع بإذن الله..
.









 


رد مع اقتباس