اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idari
اهلا
في البداية نبين اولاا اذاا ما كان الايجاار قبل سنه 1993 او بعدها او بعد 2007 حسب نوع السكن لان بصدور المرسوم التشريعي 93 /03 المتعلق بالنشاط العقاري و الذي يشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 94 / 69 ... اضافة لقانون المدني في سنه 2007 في المادة 467 مكرر ....
بخصوص الاجتهاد القضائي هو صحيح لان شاغل الامكنة بدون سند نلجا للاستعجالي مباشرة لطرده ....
بشان الايجار شفوي او عارية التمييز يكون بينهماا اذا تم الحصول على مقابل او لا ... اذا كان شاغل الامكنة يدفع ايجار فنحن بصدد عقد ايجار وعليه اثبات ذلك بموجب وصولات دفع بدل الايجااار ويمكن بالقرائن ايضا ... اما اذا كان لا يوجد مقابل فهي عارية وتنتهي متى طلب بهاا المعير يعني صاحب الشيء .....
تعليق اخر بخصوص سؤالك ان الاجتهاد القضائي متعلق بالايجار فهذا غير صحيح الاجتهاد القضائي متعلق بشاغل الامكنة دون سند نطبقه حتى لو تم اعتدااء على قطعة ارض وباشر فيها البناء اذا علمنا بعد معاينه المحضر القضائي انه بدون سند يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة و طلب طرده ..
ملاحظة ينبغي الانتباه لمسالة انتقال عبء الاثبات ... لانه اذا طلب بطردها فادعى انها شاغلة دون سند ... بعد ان يثبت انه مالك للسكن عبء الاثبات ينتقل اليها اذا قالت انه ايجااار فعليها اثبات ذلك كما قلنا سابقااا ....
تحياتي ...
|
تحليل وافي كافي ربي يخليك ، هذا ما احتاج بالضبط ولكن سؤال ؟ قولك عبارة "يمكن التوجه للاستعجالي مباشرة " هل تقصد أنه لا يحتاج لدعوى في الموضوع ؟ مباشرة الاستعجالي ؟ وهل يرفعها امام القسم الاستعجالي العقاري (القاضي العقاري)ام الاستعجالي امام رئيس المحكمة ؟