الفتوى رقم (١٣٤٧٦) س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام ١٤١٠هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل ، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه ، مما أجبرني على ذلك ، حتى أعطيته المني لغرض التحليل ، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء ، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى ، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي . ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله . ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه ، ولا كفارة عليك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( 16641) س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية ـ الاستمناء ـ وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟ ج: عمل العادة السرية حرام ، لأنه استمتاع بغير ما حل الله ، وإذا حصل في رمضان فإثمه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042) س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟ ج3: الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16540) س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأودي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق هكذا وذلك خمس مرات ، وحتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ك (( يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ))ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله . ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية ، لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضاً وتعباً ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368) س1: نظراً لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ،أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذا العادة ، وهل يعتبر زانياً يقام عليه الحد ؟ ج 1: لا يجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ، لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة أو ملك اليمين ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ، ولأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانياً ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( 11101) س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء . ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحال المذكورة وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ( 18019 ) س : قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيراً ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ، هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضاً ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيراًً . ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفواً فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها )) ، وفي رواية (( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) . لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه . ويزداد الأمر قبحاً في حق من عمد إلى هذا المر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحاً لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء