منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال حول التحقيق التكميلي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-07-22, 00:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

التحقيق التكميلي جاء النص عنه في المادة 356
" اذاتبين انه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي يجب ان يكون ذلك بحكم ويقوم بهذا الاجراء القاضي نفسه ....."

اجراء تحقيق تكميلي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي
يامر باجراء تحقيق بحكم يقوم به قاض الموضوع نفسه
ويمكنه القيام بكل الاجراءات المخولة لقاضي التحقيق
لوكيل الجمهورية الاطلاع على ملف التحقيق

قضيتك لاتحتاج لجراء تحقيق تكميلي بل يكفي ان تطلب من القاضي تعيين خبير لفحص الخصم عن طريق مذكرة كتابية
حتى يكون القاضي ملزما بالرد ،ذلك ان قانون الاجراءات الجزائية يلزم جهات الحكم في الرد على طلبات الاطراف اذاكانت بمقتضي مذكرات كتابية حسب المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية
اعود واكرر يكفيك المطالبة بتعيين خبير لفحص الخصم