لاحول ولاقوة إلا بالله
لماذا ركزتم على بلاد التوحيد بالضبط
ليس همهكم والله ان كان الحكم لآل سعوود أو غيرها لان دولة قطر أيضا
من انقلب على حكم ابيه وهناك تجاوزات لما لم تذكرو وتأتون بعالم قابع على قواعد سيلية الامريكية في قطر
ولا قناة ممولها يهودي الاصل لماذا فقط تركيزكم لدولة التوحيد خسأ مسعاكم
في استقبال شهر مبارك بدل ان تلتهيان بامور تنفعكما في دينكما بدل الغمز واللمز والتلميح لعلماء رباننين لان مقصدكم ليس آل سعوود بل علماء
الحجاز ....
لقد أثير عدة مواضيع وردود على مسألة هذه وخاصة الاستعانة بالكفار وهذا الرابط فأنصحك قراءته جيدا بدل التشدق بدون بينة والتطاول على العلماء
هل انت بمثل علمهم لكي تقف ندا لهم وتطعن في فتواهم اليك
كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
هذا بحث قمت به حول مسألة(حكم الإستعانة بالكفار لحماية المسلمين) وذلك لما رأيت من بعض المتفيقهين والمتشبعين بما لم يعطوا هجومهم على سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله بسبب إحدى فتاويه حول هذه المسألة فقد أجلبوا بخليهم ورجلهم للطعن في هذا الشيخ ولمزه ورميه له بالفواقر العظام دون علم ولا حياء ولكن بالهوى والجهل مع التعصب والحقد فقد كشر هؤلاء عن أنيابهم في تلك الفترة ,ولما خرج من أهل العلم من يدافع عن الشيخ بالأدلة والبراهين أرادوا أن يشوهوا سمعتهم فأخترعوا لهم إسم(الجامية) نسبة للعلامة الدكتور أمان جامي رحمه الله
قال أبو حاتم الرازي: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول( من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار }
أحببت أن أنال هذا الشرف العظيم والجزاء الحسن من رب العالمين بالدفاع عن عرض شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة الواسعة
قال أبو عثمان الصابوني :
(إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع )
وقال
وقد زيَّن الله قلوب أهل السنة ونوّرها بحب علماء السنة فضلاً منه جلّ جلاله )
وقد جزأت هذا البحث إلى خسمة فصول:
الفصل الأول: الفتوى التي يدندن حولها الحركيين
الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة
الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفارعند الحاجة
الفصل الرابع: أقوال اهل العلم القائلين بالجواز
الفصل الخامس: كشف الشبهات وردُّ الاعتراضات.
هذا وأسأل المولى عزوجل التوفيق والسداد.الفصل الأول: الفتوى التي يدنن حولها الحركيين
من العجب العجاب أن أغلب هؤلاء المتفيقهون لا يعرفون الفتوى ولا مصدرها إنما يرددون كالببغوات ما يشاع ويذاع (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا).
وإليك الفتوى:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
( فتاواه 6/172 ) :
« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى.
ومن هذه الفتوى يمكن أن نستخلص ما يلي:
1- الشيخ أفتى بالإستعانة بالكفار لغلبة الظن عنده وعند العلماء آنذاك ان صدام سيدخل السعودية لأنه كان على الحدود وقد شن حملة إعلامية على البلد كما سنبينه إن شاء الله في الفصل الخامس.
2- من هذه الفتوى يتبين أنه لا علاقة للشيخ بما حدث في العراق وما يسميه البعض الثلاثيني الذي كان بأمر من مجلس الأمن وليس الفتوى كما سيتبين في الفصل الخامس.
الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة
ليس المقصد في هذا البحث الاستيعاب في النقل ؛ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛ولا النظر في أدلة الفريقين ؛ولكن المقصد بيان أن هذا القول قد قيل قديماً , وأن لمن قال به حديثاً ( كالإمامين : ابن باز ، وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌ فيما ذهب إليه .
لذا أقول:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار على قولين:
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .
الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفار عند الحاجة.
استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي:
1-حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم "(1) .
2-ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (2).
3-حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال " لا بل عارية مؤداة " وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع(3).
4-ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة (4) .
-5ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب )(5).
6-ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً (6) .
7-ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم(7).
8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش (8) .
9-عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" رواه البخاري في صحيحه (9) .
10-ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (10) .
11-ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال (11) .
12-أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات )ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) .
الفصل الرابع: أقوال اهل العلم القائلين بالجواز عند الحاجة
أولا : من أقوال المحدثين في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة:
قال الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث مسلم " فلن استعين بمشرك " : ( وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فاخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي و آخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به و إلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين )(12) . وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك )(13) . كما ذكر الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري وما ذكر ابن حجر، وزاد عليه بقوله ( وقد استعان صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في هوزان، واستعار منه مائة درع بأداتها )(14) . وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية ( قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة ... وذهب طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزو معه، ويستعين بهم بشرطين ، أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. ثم اسند إلى الشافعي انه قال : الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركاً أو مشركين، و أبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنين بيهود بني قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به، وبين أن يرده، كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديثمخالفاً للآخر، وان كان لأجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين )(15) . وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( وحكى في البحر عن العترة و أبي حنيفة و أصحابه ؛ أنه تجوز الاستعانة بالكفار و الفساق حيث يستقيمون على أوامره و نواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن أمية يوم حنين، و بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال في البحر : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبي وأصحابه )(16) . وقال في شرح السير ( ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، وخرج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين )(17) .
ثانياً : من أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة
1- مذهب الحنفية : قال الكاساني في بدائع الصنائع ( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم , إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )(18) . وقال كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير ( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز , وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر )(19) .
2- مذهب المالكية : قال في التاج والإكليل على مختصر خليل ( قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة .. وقال عياض : قال بعض علماؤنا : إنما كان النهي في وقت خاص , وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و الأوزاعي : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك , وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه , وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك )(20) . وقال الزرقاني في شرحه على خليل ( وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب , فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافاً لأصبغ , ويدل على المعتمد غزو صفوان ابن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف قبل إسلامه .. وإلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعته فلا تحرم الاستعانة به فيها )(21) .
3- مذهب الشافعية : قال الإمام النووي في روضة الطالبين (تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم)(22). وقال في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ( وله لا لغيره اكتراء كفار .. واستعانة بهم على كفار عند الحاجة إليها إن أمناهم بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا , وقاومنا الفريقين ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا ) (23) .
4- مذهب الحنابلة : قال الإمام ابن قدامة في المغني ( وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة )(24) . وقال الحجاوي في الإقناع ( ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة )(25) . ومثله في المنتهى (26) .
5- مذهب الهادوية : قال في شرح الأزهار ( الأمر الثاني مما يجوز للإمام فعله هو الاستعانة بالكفار والفساق على جهاد البغاة من المسلمين قال مولانا عليلم: ولا خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار والفساق حيث معه جماعة مسلمون )(27) .
6- مذهب الإباضية : قال في المصنف ( مسألة : ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد إذا كان لهم القوة والعهد والحكم عليهم )(28) .
7- من أقوال بعض العلماء : قال ابن جزم في المحلى ( ومن طريق وكيع حدثنا سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة , فيقسمون لهم , ويضعون عنهم من جزيتهم , فذلك لهم نفل حسن . والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده الصحابة رضي الله عنهم )(29) . وقال ابن القيم في زاد المعاد : عند كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ( ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة , لأن عَيْنًه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك – يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره , ص228 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش – وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم )(30) . وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية ( ولا يستعان فيه أي في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة .. ) ثم ساق رحمه الله الأدلة الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازها ثم ذكر الجمع بينهما بقوله ( فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تـجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورة )(31) . وقال صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ( وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين )(32)
ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (33) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ وهي فتوى طويلة ومما جاء فيها : (
ثالثا ً: بعض الفتاوى الصادرة في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :
وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية مملا لا شك في جوازه وعدم خطره , يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " . ومما جاء فيها أيضاً ( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34) . وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه (35) إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال ) . هذا ومن المعلوم ما صدر في هذه الأيام (36) عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , وما صدر أيضاً من فتاوى فردية لبعض علماء المملكة وعلاء مصر وغيرهم من جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة .