منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عمر الفاروق رضي الله لانحتاج لمسلسل لنعرفه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-07-19, 17:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مجنونة زنت:

أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار الناس فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: أما علمت أن القلم قد رفع، فذكر الحديث وفي آخره قال: بلى قال فما بال هذه ترجم؟ فأرسلها([256])، وجعل عمر يكبر([257]).


5- ذمي استكره مسلمة على الزنا:

حدث ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فصلبه لأنه خالف شروط العهد([258]).


6- إكراه نساء على الزنا:

أتي عمر بإماء من إماء الإمارة استكرههنّ غلمان من غلمان الإمارة فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء([259])، وأتي عمر بامرأة زنت فقال: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها([260])، فهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل، فقد حدث في عهد عمر: أن امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئاً وتركها.

7- حكم من جهل تحريم الزنا:

عن سعيد بن المسيب: أن عاملاً لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر يخبره: أن رجلاً اعترف عنده بالزنى؟ فكتب إليه عمر، أن سله: هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال: نعم، فأقم عليه الحد، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده([261]).


.

8- تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم:

تزوجت امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد وفرق بينهما([262])، وجلد الزوج تعزيراً([263]).


9- امرأة تزوجت ولها زوج كتمته:

رجمها عمر، وجلد الزوج مائة سوط، ولم يُرْجم للجهالة([264]).


10- اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا:

فشهد عليه ثلاثة وتراجع الرابع فقال عمر: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد r([265])، وأقام حد القذف على الشهود الثلاثة لأن الشهادة لم تكتمل بالثلاثة([266]).


.

11- حكم من تسرت بغلامها:

تزوجت امرأة عبدها، فقيل لها، فقالت: أليس الله يقول} وَمَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ { فهذا ملك يمين ورفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فقال لها: لا يحل لك ملك يمينك([267]) وفي رواية وفرق بينهما وجلدها مئة تعزيراً لا حداً، وقد أسقط عمر عنها الحد لجهلها بالتحريم([268]).


12- امرأة اتهمت زوجها بجاريتها:

اتهمت امرأة زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له، فحكم عمر رضي الله عنه؛ بإقامة حد القذف على المرأة ثمانين جلدة([269]).


13- إقامة حد القذف بالتعريض:

حدث في عهد الفاروق أن عرّض أحد الأشخاص بآخر فقال له: ما أبي بزان
ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مكان غير هذا، نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين جلدة([270])، فعمر رضي الله عنه قد جلد الحد بالتعريض لأن القرينة كانت واضحة، فقد كان الرجل يعرّض بصاحبه لأن الحال تبين لك فهو ما قال إلا بعد سب ومخاصمة، وفعل عمر رضي الله عنه يعتبر سياسة أراد بها تأديب السفهاء وحفظ أعراض الأبرياء وهي سياسة حكيمة لا تخالف نصاً من كتاب ولا سنة، بل إنها عمل بروح الشريعة الغرّاء([271]).

14- إهدار دم اليهودي المعتدي على العرض:

كان شابان صالحان متآخيان في عهد عمر رضي الله عنه، فأغزى أحدهما فأوصى أخاه بأهله، فأنطلق ذات ليلة إلى أهل أخيه يتعهدهم فإذا سراج في البيت يزهر، وإذا يهودي في البيت مع أهل أخيه وهو يقول:

وأشعت غره الإسلام مني
أبيت على ترائبها ويمسي
كأن مجامع الربلات([272]) منها


خلوت بعرسه ليل التمام([273])
على جرداء لاحقه الحزام([274])
فئام ينهضون إلى فئام([275])


.

فرجع الشاب إلى أهله فاشتمل على السيف حتى دخل على أهل أخيه، فقتل اليهودي ثم جرده فألقاه في الطريق، فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا يدرون من قتله، فأتوا عمر بن الخطاب، فدخلوا عليه، وذكروا ذلك له، فنادى عمر في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنشد الله رجلاً علم من هذا القتيل علماً إلا أخبرني به فقام الشاب، فأنشد عمر الشعر وأخبره فقال عمر: لا يقطع الله يديك، وأهدر دمه([276]).



15- قتيل الله لا يودى أبداً:

روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه: أن رجلاً استضاف ناساً من هذيل، فأرسلوا جارية تحتطب لهم، فأعجبت المضيف فتبعها، فأرادها على نفسها، فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه، انفلاتة فرمته بحجر، ففضت كبده فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه، فأرسل عمر، فوجد آثارهما فقال: قتيل الله لا يودى أبداً فهو رضي الله عنه قد أهدر دم ذلك المعتدي فلا قصاص ولا دية ولا كفارة.



16- لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم وفي رواية: إن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم([277])، وهذا الحكم لم يوجد فيه نص من كتاب ولا سنة ولم يوجد أثر عن الصديق أنه قضى بمثله، وإنما بنى حكمه على فهمه لمقاصد الشريعة والتي جاءت لحفظ أمن المجتمع واستقراره، إذ أن الدماء ليست أمراً هيناً، ولذلك يقتضي العدل، ومصلحة الأمة، ومقاصد الشريعة القصاص إذا ثبت أن الجميع تواطئوا على قتله وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وسعيد بن المسيب والحسن وأبي سلمة وعطاء وقتادة والثوري، والأوزاعي وغيرهم([278])، وهذا الرأي هو الأرجح والأَولى بالاتباع وذلك لقوة الدليل في فعل عمر وإجماع الصحابة ولما فيه من حكمة في ردع وزجر الناس وحفظ النفوس في المجتمع([279]).


.

17- عقوبة الساحر القتل:

كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة([280])، ونفذ ذلك وكان إجماعاً من الصحابة([281]).

18- من قتل ولده متعمداً؟ وما حكم المسلم الذي يقتل ذمياً؟

حكم عمر رضي الله في من قتل ولده بدفع الدية([282])، وأما المسلم الذي يقتل ذمياً فحكمه القتل قصاصاً وهذا حدث في عهد عمر حيث قتل مسلم ذمياً بالشام، فقتل قصاصاً([283]).


19- الجمع بين الدية والقسامة:

القسامة: هي الأيمان المكررة في دعوى القتل من أولياء القتيل أو المدعى عليهم([284])، وقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي: أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر([285])، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم خمسين يميناً، كل رجل: ما قتلته ولا علمت قاتله، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر: كذلك الحق([286]).

20- اللهم لم أشهد ولم آمر، ولم أرضَ ولم أسر إذ بلغني:

لما أُتي عمر بفتح (تستر) قال: هل كان شيء؟ قالوا: نعم رجل ارتد عن الإسلام. قال: فما صنعتم به قالوا: قتلناه. قال: فهلا أدخلتموه بيتاً وأغلقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغيفاً فاستتبتموه فإن تاب وإلا قتلتموه، ثم قال: اللهم لم أشهد، ولم آمر، ولم أرضَ، ولم أُسر إذ بلغني([287]).


21- جعل حد الخمر ثمانين جلدة:

لما تولى الفاروق الخلافة وكثرت الفتوحات الإسلامية وتحسنت أحوال الناس، وتباعدت الديار ودخل كثير من الناس الإسلام ولم يأخذوا التربية الإسلامية الكافية والتفقه في الدين كمن سبقهم من المسلمين، فكثر في الناس شرب الخمر وكانت مشكلة أمام عمر، فجمع كبار الصحابة وشاورهم في الأمر، فاتفقوا على أن يبلغ هذا الحد ثمانين وهو أدنى الحدود، فعمل به ولم يخالفه أحد من الصحابة في عهده([288])، فقد ذكر ابن القيم: أن خالد بن الوليد بعث وبرة الصليتي من الشام إلى عمر قال فأتيته وعنده طلحة والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد فقلت له إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس قد انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى. فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال عليّ: أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فأجمعوا على ذلك فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا، فضرب خالد ثمانين وضرب عمر ثمانين([289]).

22- إحراق حانوت الخمر:

عن يحيى بن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباً فأمر به فأحرق، وكان يقال له رويشد فقال: أنت فويسق([290])، وقال ابن الجوزي: وأحرق يعني عمر بيت رويشد الثقفي، وكان حانوتاً يعني نباذاً([291])، وقال ابن القيم: وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمر بما فيه، وحرق قرية تباع فيها الخمر([292]).


23- أنكحها نكاح العفيفة المسلمة:

أتى عمر رضي الله عنه رجل فقال: إن ابنة لي كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنى الإسلام فأسلمت، ثم أصابها حد من حدود الله، فأخذت الشُّفرة لتذبح نفسها، وأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها([293])، فداويتها حتى برأت، ثم أقبلت بعد توبة حسنة، وهي تخطب إلى قوم، فأخبرهم بالذي كان؟ فقال عمر: رضي الله عنه: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحداً لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة([294]).


24- من طلق زوجته يمنعها من الميراث:

عن سالم عن أبيه أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبيصلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعاً، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل إليه عمر فقدم عليه، فقال له: إني أظهر أن الشيطان فيما يسترق السمع سمع بموتك فقذف في قلبك أنك تموت، فحملك مبادرة ذلك على ما صنعت، وإني والله لأظنك لا تلبث بعد أن تقوم عن حضري هذا حتى تموت، وايم الله لئن مت قبل أن تراجع نساءك وترجع مالك لأورثن نساءك من مالك، ثم لأرجمن قبرك حتى أجعل عليه مثل ما على قبر
أبي رغال، فراجع نساءه – ولم يكن بت طلاقهن – وارتجع ماله الذي قسم بين بنيه، ثم ما لبث أن مات([295]).


.

25- أقل مدة الحمل وأكثره:

رفعت إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى عليّ فقالت: إن عمر همّ برجم أختي، فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذراً لما أخبرتي به، فقال علي: إن لها عذراً، فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ فقال إن الله يقول: ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)) وقال: (( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)) فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهراً فخلى عمر سبيلها، وقد يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر، فقد رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حبلى، فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها، فليس لك السبيل على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاماً قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه به، قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر([296])، ويظهر أن عمر كان يرى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، لأنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة قال ابن قدامة حاكياً مذهب عمر في ذلك: المفقود تتربص زوجته أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً وتحل للأزواج([297]).


.

سابعاً: فرض القيود على الملكية حتى لا يقع تعسّف في استعمالها:

ومن اجتهادات عمر التي سبق بها زمانه والتي تدل على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتفرض قيوداً على الملكية حتى لا يقع تعسف في استعمالها ما رواه مالك في الموطأ: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك، لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً وهو لا يضرك، فقال محمد لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعلَ الضحاك([298])، وكان هذا قياساً من عمر على حديث
أبي هريرة الذي قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره)) ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم([299]).

ويظهر لنا أن ما فعله عمر هو قياس أولى، لأن نهي النبي الجار أن يمنع جاره غرز خشبة في جداره، هذه العملية وإن كانت لا تضر الجار فإنها في ذات الوقت لا تنفع هذا الجار، في حين أن مرور الماء اجتمع فيه الأمران معاً، نفع الجار، وعدم إلحاق الضرر به، فهو قياس أولى، وإذا كان أحمد إبراهيم يرى أن عمر قضى في هذه النازلة بما يعرف اليوم بقواعد العدالة([300])، فإن عبد السلام السليماني يرى أنها تدخل فيما يعرف اليوم في الفقه الغربي بنظرية التعسف في استعمال الحق هذه النظرية التي سبق إليها المسلمون الفقه الغربي بعدة قرون، وقد استمدت من حديث أبي هريرة سالف الذكر، الذي عممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بإذن جاره([301]).

ويلاحظ على هذه النازلة عدة أمور وهي:

1- أن هذه النازلة تدخل في الاجتهاد القضائي لعمر، لأنه قضى فيها بناء على شكوى تقدم بها الضحاك إلى عمر بعد أن امتنع محمد بن مسلمة من الاستجابة لما طلب منه بصفة ودية، وبعد أن دعي هذا الأخير للحضور في مجلس عمر رضي الله عنه.

2- أن عمر لم يحكم في هذه النازلة جزافاً بل إنه تثبت في الأمر واطلع على ملابسات القضية وتأكد من إصرار الخصم على موقفه الرافض لمرور الماء في أرضه، وهو موقف لا مبرر له، لأن مرور الماء لم يكن يشكل أي ضرر على المدعى عليه بل على العكس من ذلك كان سيعود عليه بالنفع المحض ويحقق المصلحة المشتركة للطرفين معاً، وما دام الأمر كذلك فإن الامتناع عنه يشكل حائلاً أمام تحقيق مصلحة عامة ويدخل في نطاق التعسف في استعمال الحق، ولم يكن عمر ليتهاون في تحقيق الصالح العام لكل أفراد الأمة.

3- لاين سيدنا عمر محمد بن مسلمة، وهو يخاطبه مذكراً إياه بأخوة الإسلام محاولاً إقناعه بالرجوع إلى جادة الصواب ولما قابل هذا اللين بالرفض البات المشفوع بالقسم، وهو موقف أبان عن تحد لأمر الخليفة وامتناع عن الانصياع لحكمه، فجاء رد فعل عمر عنيفاً وفي مستوى مسؤوليته صونا لهيبة الخلافة التي لم يكن يستعملها إلا لتحقيق الصالح العام لجماعة المسلمين وصيانة الحقوق([302]).


.

ثامناً: إمضاؤه الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم([303])، وعن أبي الصهباء قال
لابن عباس: أتعلم أنّما كانت الثلاث تُجعلُ واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم([304]).

في هذين الأثرين قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإيقاع الطلاق الثلاث ثلاثاً، على خلاف ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق، حيث كان الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد أو مجلس واحد يوقع طلقة واحدة. ووجهة عمر في إيقاع هذه العقوبة والتعزير أن الناس أكثروا من إحداث طلاق الثلاث، فأراد أن يردهم إلى الطلاق السُّنِّي الذي شرعه الله، وهو إيقاع طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، فإن كان له رغبة في عودة وشائج الزوجية راجعها قبل انتهاء العدة، وهكذا حتى تنتهي عدد الطلاق الثلاث([305])، وهذا التصرف من عمر بن الخطاب اعتبره بعض الناس مخالفة للنصوص ومنهم الدكتور عطية مصطفى مشرفة حيث قال: وكان عمر جريئاً في العمل بالرأي ولو خالف ذلك بعض النصوص والقواعد التي كانت معروفة ومعمولاً بها من قبل، ليكون الحكم ملائماً لأحوال المجتمع الإسلامي الجديد([306])، وذكر من الأمثال التي ضربها إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً([307]) والحق أن عمر بهذا التصرف لم يخالف النصوص القطعية، وإنما اجتهد في فهم النصوص، إذ له سند منها:

1- روى مالك عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدّثه أن
ابن شهاب حدثه، أن ابن المسيب حدَّثه، أن رجلاً من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات، فقال له بعض الصحابة: إن لك عليها رجعة، فانطلقت امرأته حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طَلَّقَني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بنت منه ولا ميراث بينكما([308]). ففي هذا الحديث أمضى رسول اللهصلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً.

2- روى النسائي بسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجُلٌ وقال: يا رسول الله ألا أقتله([309])، ففي هذا الحديث غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد وأنكر عليه، مما يدل على وقوعها، إذ لو لم تقع الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً لبيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن تأخير البيان عن وقت
الحاجة مع إمكانه غير جائز([310]).

3- وعن نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهيمة ألبتَّة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان([311]).

ففي هذا الحديث لما طلق ركانة زوجته البتة، وادعى أنه لم يرد إلا طلقة واحدة، استحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ما يريد إلا طلقة واحدة، فحلف فردها إليه، مما يدل على أنه لو قصد بطلاقه البتة الطلاق الثلاث لوقعن، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى، وبعد سياق ما تقدم نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استند إلى دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بإمضائه الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً لم يكن بدعا من عند نفسه، كما أن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم وافقه فيما ذهب إليه، كعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود ولهم أكثر من رواية، وعمران بن حصين وعلى هذا فقضية إيقاع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة، أو كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول: أنت طالق ثم ثلاثاً أو عشر طلقات، أو مائة طلقة، أو ألف طلقة، أو نحو ذلك من العبارات مسألة اجتهادية للحاكم بحسب ما يرى من المصلحة في الزمان والمكان أن يوقعها ثلاثاً أو طلقة واحدة رجعية([312])، وقال ابن القيم رحمه الله: لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم، لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأئمَّة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم، ولم يقبلوا فيه رخصة الله عزوجل وتسهيله([313]).


.

تاسعاً تحريم نكاح المتعة:

رويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثار في تحريم نكاح المتعة والتشديد في ذلك، واعتباره زنا يعاقب عليه بالرجم بالحجارة لمن أحصن وقد ظن بعض الناس أن المحرِّم لنكاح المتعة هو عمر بن الخطاب دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن أبي نضرة قال: كان
ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن
عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء الله بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتُّوا نكاح هذه النِّساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة([314])، فهذا الأثر يفيد أن المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي حرّمها عمر بن الخطاب والآثار التي تفيد أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها وكذلك عهد أبي بكر وإنما الذي حرم المتعة بعد أن كانت حلالاً، هو أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذُكرت عند مسلم، ومصنف
عبد الرزاق وفي الحقيقية أن الذي حرّم المتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذين نقل عنهم من الصحابة الذين كانوا يرون جواز نكاح المتعة، ولم يبلغهم النهي القاطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك من نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية من المتأخرين، أمثال أبي هلال العسكري([315])، ورفيق العظم([316]) فقد جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت سنداً للفاروق في تحريمه للمتعة وإليك بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله والتي تفيد أنه حرم نكاح المتعة والتي منها:

1- روى مسلم بسنده عن سلمة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس([317]) في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها([318]).

2- وروى مسلم بسنده عن سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء([319])، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطى؟ فقالت ردائي وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه([320])، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّعُ، فليُخل سبيلها([321]).

3- وروى مسلم بسنده عن سبرة الجهني، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنِّي قد كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليُخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً([322]).

4- ورورى مسلم بسنده عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُليِّنُ في متعة النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية([323]).

إن الفاروق رضي الله عنه لم يبتدع تحريم نكاح المتعة من عند نفسه، بل كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حرمها صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة تحريماً مؤبداً، بعد أن حرمها في خيبر سنة ست من الهجرة، ثم أحلها عام الفتح فمكث الناس خمسة عشرة يوماً وهم يستمتعون، ثم حرمها صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة([324]).


([1]) دراسات في الحضارة الإسلامية أحمد إبراهيم الشريف ص253.
([2]) نفس المصدر ص254.
([3]) مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي د.سعاد إبراهيم صالح ص213.
([4]) سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب، عبد الله جمعان السعدي ص8.
([5]) الموطأ (1/256)، عصر الخلافة الراشدة ص194.
([6]) الموسوعة الحديثة مسند أحمد رقم 82، إسناده صحيح.
([7]) صحيح الترمذي (1/196) وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
([8]) عصر الخلافة الراشدة ص194،195.
([9]) عصر الخلافة الراشدة ص195، الأموال لابن زنجويه (3/990) الأثر صحيح.
([10]) الأموال أبو عبيد ص455 والأثر صحيح نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص195.
([11]) عصر الخلافة الراشدة ص195.
([12]) المصنف (4/134، 135) والأثر صحيح نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص195.
([13]) عصر الخلافة الراشدة ص195 والأثر صحيح.
([14]) نفس المصدر ص195 والأثر صحيح.
([15]) نفس المصدر ص196 والأثر صحيح.
([16]) فتح الباري (3/313) نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص196.
([17]) الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى د. محمد بطابنة ص104.
([18]) عصر الخلافة الراشدة ص196، 197.
([19]) السياسة الشرعية لابن تيمية ص113، 114، المعاهدات في الشريعة د. الديك ص313.
([20]) أهل الذمة في الحضارة الإسلامية حسن المِمّي ص39.
([21]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص235.
([22]) نفس المصدر ص235 نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة (1/141).
([23]) البخاري، ك الجزية والموادعة رقم 3156.
([24]) سواد العراق.
([25]) البخاري، رقم 3156.
([26]) أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص42.
([27]) موسوعة فقه عمر ص238.
([28]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص238 نقلاً عن المحلى (7/345).
([29]) نفس المصدر ص239 نقلاً عن المغني (8/511).
([30]) موسوعة فقه عمر ص239.
([31]) المعاهدات في الشريعة الإسلامية د. الديك ص314.
([32]) فتوح البلدان ص143، الموارد المالية د. يوسف عبد المقصود ص228.
([33]) تاريخ الدعوة الإسلامية د. جميل المصري ص327.
([34]) دور الحجاز في الحياة السياسية ص230.
([35]) دور الحجاز في الحياة السياسية ص230.
([36]) عصر الخلافة الراشدة ص173.
([37]) نفس المصدر ص231، عصر الخلافة الراشدة ص167.
([38]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص243.
([39]) أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص43.
([40]) نفس المصدر ص43.
([41]) تاريخ الطبري (5/30) وقد ضعف الدكتور العمري هذه الرواية، انظر عصر الخلافة الراشدة ص167.
([42]) التاريخ الإسلامي (11/141، 142).
([43]) الأموال (1/37) نقلاً عن سياسة المال في الإسلام عبد الله جمعان ص72.
([44]) فتح القدير (1/514)، سياسة المال في الإسلام ص72.
([45]) فتوح البلدان ص186، سياسة المال في الإسلام ص72، يعتبر كتاب سياسة المال في عهد عمر بن الخطاب للأستاذ عبد الله جمعان السعدي هو العمدة في مبحث المؤسسة المالية فقد قمت بتلخيصه وإضافة عض الأشياء.
([46]) سياسة المال في الإسلام ص72.
([47]) نفس المصدر ص73، النظام الإسلامي المقارن ص39.
([48]) نفس المصدر ص73.
([49]) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص164.
([50]) سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب ص174.
([51]) سياسة المال في الإسلام في عهد عمر ص76.
([52]) نفس المصدر ص67.
([53]) الخراج لأبي يوسف ص24،25، اقتصاديات الحرب ص215.
([54]) الاستخراج لأحكام الخراج ص40، اقتصاديات الحرب ص215.
([55]) سياسة المال في الإسلام ص103.
([56]) الأموال لأبي عبيد ص75، سياسة المال ص103.
([57]) الخراج لأبي يوسف ص67، اقتصاديات الحرب ص217.
([58]) الخراج لأبي يوسف ص67، اقتصاديات الحرب ص217.
([59]) سياسة المال في الإسلام في عهد عمر ص105.
([60]) أخبار عمر ص210.
([61]) مسلم رقم 1780.
([62]) النسائي في الكبرى في الحج (2/ 38) الفتاوى (20/ 313).
([63]) الفتاوى (20/ 312، 313).
([64]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص131.
([65]) المصدر نفسه ص131، 132.
([66]) الخراج لأبي يوسف ص40، 41.
([67]) الخراج لأبي يوسف ص38.
([68]) الخراج لأبي يوسف 39، سياسة المال في الإسلام ص108.
([69]) الخراج لأبي يوسف ص40، سياسة المال في الإسلام ص108.
([70]) الدولة العباسية للخضري ص144، سياسة المال ص109.
([71]) سياسة المال في الإسلام ص111.
([72]) نفس المصدر ص114.
([73]) نفس المصدر ص118.
([74]) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام، مصطفى منجود ص317، 318.
([75]) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام، مصطفى منجود ص317، 318.
([76]) الدور السياسي للصفوة ص185.
([77]) الدعوة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب حسني غيطاس ص130.
([78]) الدعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر ص131 .
([79]) نفس المصدر ص132 .
([80]) نفس المصدر ص135 .
([81]) أهل الذمة في الحضارة الإسلامية ص63 .
([82]) الخراج لأبي يوسف ص271، اقتصاديات الحرب ص223 .
([83]) سياسة المال في الإسلام ص128 .
([84]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص651 .
([85]) نفس المصدر ص651 .
([86]) الخرج لأبي يوسف ص145،146 سياسة المال ص128 .
([87]) التجارة وطرقها في الجزيرة العربية د. محمد العمادي ص332 .
([88]) الحياة الإقتصادية في العصور الإسلامية الأولى ص101 .
([89]) شرح السير الكبير (5/2133،2134) الحياة الاقتصادية ص101 .
([90]) سياسة المال في الإسلام ص132 .
([91]) سياسة المال في الإسلام ص133 .
([92]) نفس المصدر ص133 .
([93]) تاريخ الدعوة الإسلامية د. جميل عبد الله المصري ص322 .
([94]) الخراج لأبي يوسف ص19 نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص183 .
([95]) عصر الخلافة الراشدة ص188 .
([96]) عصر الخلافة الراشدة ص189 .
([97]) نفس المصدر ص189 .
([98]) سياسة المال في الإسلام ص155 .
([99]) مقدمة ابن خلدون 243 ، سياسة المال في الإسلام ص155 .
([100]) سياسة المال في الإسلام ص157 .
([101]) الطبقات لابن سعد (3/300،301) خبر صحيح.
([102]) مقدمة ابن خلدون ص244 ، الخراج لأبي يوسف ص48،49 .
([103]) الأحكام السلطانية ص226،227 فتوح البلدان ص436 .
([104]) الأحكام السلطانية ص226 ، تاريخ الإسلام السياسي (1/456).
([105]) الأحكام السلطانية ص226 ، سياسة المال ص158 .
([106]) مقدمة ابن خلدون ص244 ، سياسة المال ص159 .
([107]) سياسة المال في الإسلام ص159 .
([108]) نفس المصدر ص159 .
([109]) الأحكام السطانية للماوردي ص201 .
([110]) السياسة الشرعية لابن تيمية ص48 ، أولويات الفاروق ص358 .
([111]) جامع الأصول (2/71) ، أخبار عمر ص94 .
([112]) فتوح البلدان ص436 ، الأحكام السلطانية ص227 .
([113]) سياسة المال في الإسلام ص160 .
([114]) صبح الأعشى في قوانين الإنشاء للقلقشندي (1/89).
([115]) فقه الزكاة (1/318) هذا المصدر والذي فوقه من سياسة المال ص160 .
([116]) سياسة المال في الإسلام ص169 .
([117]) النظام الإسلامي المقارن ص112 ، سياسة المال ص171 .
([118]) الأموال لأبي عبيد (4/676)، سياسة المال ص171 .
([119]) سياسة المال في الإسلام ص172 .
([120]) نفس المصدر ص173 .
([121]) عصر الخلافة الراشدة ص202 .
([122]) سياسة المال في الإسلام ص175 .
([123]) سياسة المال في الإسلام ص177،178 .
([124]) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام ص306 .
([125]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص132، 133.
([126]) المصدر نفسه ص134.
([127]) الطبقات (3/283).
([128]) سياسة المال في الإسلام ص184.
([129]) سياسة المال في الإسلام ص184.
([130]) سياسة المال في الإسلام ص198.
([131]) الأحكام السلطانية ص227، سياسة المال ص119.
([132]) الطبقات (3/301).
([133]) تاريخ اليعقوبي (2/153،154).
([134]) سياسة المال في الإسلام ص200.
([135]) عصر الخلافة الراشدة ص214.
([136]) نفس المصدر ص214.
([137]) نفس المصدر ص214.
([138]) نفس المصدر ص215.
([139]) نفس المصدر ص215.
([140]) سياسة المال في الإسلام ص202.
([141]) سياسة المال في الإسلام ص203، الطبقات الكبرى (3/298).
([142]) الطبقات الكبرى (3/299) كتاب الخراج لأبي يوسف ص50.
([143]) عصر الخلافة الراشدة ص216، الأموال ابن زنجويه (2/576).
([144]) الأثر صحيح، عصر الخلافة الراشدة ص216.
([145]) عصر الخلافة الراشدة، ص217 الأثر صحيح.
([146]) عصر الخلافة الراشدة ص217 الأثر حسن.
([147]) الخراج لأبي يوسف ص22.
([148]) الخراج لأبي يوسف ص22.
([149]) سياسة المال في الإسلام ص205، 206.
([150]) تاريخ المدينة لابن شبة (2/698) الأثر صحيح.
([151]) نفس المصدر (2/698)، عصر الخلافة الراشدة ص218.
([152]) الطبقات (3/313)، عصر الخلافة الراشدة ص218.
([153]) الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص364 .
([154]) نفس المصدر ص366 .
([155]) الأحكام السلطانية ص147 .
([156]) شذور العقود في ذكر النقود ص31-33 .
([157]) الإدارة العسكرية في عهد عمر ص367 .
([158]) الطبقات الكبرى (3/104) الأثر صحيح، عصر الخلافة الراشدة ص220 .
([159]) البخاري، التاريخ الصغير (1/81)، عصر الخلافة الراشدة ص221 .
([160]) عصر الخلافة الراشدة ص221 الأثر صحيح.
([161]) نفس المصدر ص221 .
([162]) نفس المصدر ص222 .
([163]) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/53).
([164]) القضاء في الإسلام، عطية مصطفى ص77 .
([165]) النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة، القطان ص47 .
([166]) أخبار القضاء لوكيع (2/188).
([167]) النظام القضائي في العهد النبوي ص49 .
([168]) أخبار القضاء لوكيع (1/108).
([169]) وقائع ندوة النظم الإسلامية في أبي ظبي (1/375).
([170]) عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري.
([171]) أسى بينهم: سوُى
([172]) حيفك: ظلمك.
([173]) استحللت: سأله أن يُحِله له.
([174]) عُدول: هو المستقيم في أمره.
([175]) درأ الشيء: دفعه.
([176]) الغلق: ضاق صدره وقلّ صبره.
([177]) أعلام الموقعين لابن القيم (1/85).
([178]) أخبار عمر ص174 .
([179]) مجموعة الوثائق السياسية ص438 .
([180]) البيان والتبيين (2/150).
([181]) جامع بيان العلم وفضله (2/70).
([182]) النظام القضائي، مناع القطان ص72،73 .
([183]) مغني المحتاج (4/382)، النظام القضائي ص77 .
([184]) النظام القضائي ص77 .
([185]) عصر الخلافة الراشدة ص143 .
([186]) النظام القضائي ص76 .
([187]) عصر الخلافة الراشدة ص159 .
([188]) النظام القضائي ص74 ، عصر الخلافة الراشدة ص144 .
([189]) عصر الخلافة الراشدة ص145 .
([190]) نفس المصدر ص145 .
([191]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص723 ، المغني (9/37).
([192]) يضارع: يرائي.
([193]) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/102).
([194]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص723 .
([195]) نفس المصدر ص724 .
([196]) نفس المصدر ص724 .
([197]) نفس المصدر ص724 .
([198]) نفس المصدر ص724 .
([199]) أعلام الموقعين لابن القيم (1/85).
([200]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص725.
([201]) نفس المصدر ص725.
([202]) نفس المصدر ص725، سنن البيهقي (10/112).
([203]) نفس المصدر ص725، سنن البيهقي (10/110).
([204]) نفس المصدر ص725، سنن البيهقي (10/109).
([205]) صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص259.
([206]) مجموعة الوثائق السياسية ص438.
([207]) نفس المصدر ص438.
([208]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص726.
([209]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص726، المغني (9/79).
([210]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص726، سنن البيهقي (10/106).
([211]) نفس المصدر ص727.
([212]) البخاري رقم 2641، سنن البيهقي (10/ 125، 150).
([213]) تاريخ المدينة (2/ 769) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص727.
([214]) أعلام الموقعين (1/ 108).
([215]) سنن البيهقي (10/ 120) موسوعة فقه عمر ص728.
([216]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص728.
([217]) أعلام الوقعين (1/ 85).
([218]) أعلام الموقعين (1/ 111) موسوعة فقه عمر ص729.
([219]) موسوعة فقه عمر ص729، المحلى (11/ 132).
([220]) أعلام الموقعين (1/ 85)، مجلة البحوث العلمية (7/ 287).
([221]) شهيد المحراب ص211.
([222]) عصر الخلافة الراشدة ص147، شهيد المحراب ص211.
([223]) تاريخ القضاء في الإسلام، د. محمد الزحيلي ص118.
([224]) أعلام الموقعين (1/224)، تاريخ القضاء في الإسلام ص119 .
([225]) تاريخ القضاء في الإسلام ص120 ، إعلام الموقعين (1/57).
([226]) أعلام الموقعين (1/58) ، تاريخ القضاء في الإسلام ص120 .
([227]) أعلام الموقعين (1/224).
([228]) تاريخ القضاة في الإسلام ص120 .
([229]) نفس المصدر ص122 .
([230]) نفس المصدر ص122 ، 123 .
([231]) أعلام الموقعين (1/87) تاريخ القضاء في الإسلام ص123 .
([232]) تاريخ القضاء في الإسلام ص124 .
([233]) أعلام الموقعين (1/70) فما بعدها.
([234]) تاريخ القضاة ص125 .
([235]) نفس المصدر ص125 .
([236]) سنن البيهقي (10/125) موسوعة فقه عمر ص731 .
([237]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص731 .
([238]) سنن البيهقي (10/153،150).
([239]) المغني (9/151) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص732 .
([240]) تاريخ المدينة المنورة (2/755) موسوعة فقه عمر ص732 .
([241]) موسوعة عمر بن الخطاب ص733 .
([242]) النظام القضائي مناع القطان ص81،82 .
([243]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص735 .
([244]) نفس المصدر ص735 ، مصنف عبد الرزاق (8/342).
([245]) سنن البيهقي (10/144)، موسوعة فقه عمر ص735).
([246]) موسوعة فقه عمر ص735 .
([247]) مقاتلون يراقبون العدو في الثغر الذي يسكنونه لئلا يباغتهم.
([248]) القضاء في خلافة عمر، ناصر الطريفي (2/862).
([249]) عصر الخلافة الراشدة ص146 .
([250]) الحلية (6/140) ، الطبقات (3/290) إسناده صحيح.
([251]) أولويات الفاروق ص453 .
([252]) المغني (12/386) في الإرواء (2422) إسناده ضعيف.
([253]) عصر الخلافة الراشدة ص148 .
([254]) المنتقى شرح الموطأ للباجي (6/63).
([255]) عصر الخلافة الراشدة ص148 .
([256]) الخلافة الراشدة د. يحيى اليحيى ص351 ، عصر الخلافة الراشدة ص148 .
([257]) عصر الخلافة ص148 .
([258]) الموطأ (2/827) ، المغني (12/217) ، البخاري رقم 2548 .
([259]) السنن الكبرى للبيهقي (8/35) ، المغني (12/217).
([260]) السنن الكبرى (8/236) ، المغني (12/218).
([261]) المحلى (12/107) رقم 2198 .
([262]) المحلى (12/192) رقم 2215 .
([263]) عصر الخلافة الراشدة ص149 .
([264]) نفس المصدر ص149 .
([265]) المغني (12/245).
([266]) عصر الخلافة الراشدة ص149 .
([267]) المحلى (12/194) رقم 2216 .
([268]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص203 .
([269]) عصر الخلافة الراشدة ص150 .
([270]) السنن الكبرى لليهقي (8/ 252).
([271]) أوليات الفاروق ص439، 440.
([272]) الربلات: جمع ربلة وهي باطن الفخذ وما حول الضرع.
([273]) ليل التمام: الليل الطويل.
([274]) الحزام: ضيقة غليظة.
([275]) الفئام: هي الجماعات من الناس.
([276]) أوليّات الفاروق ص414 .
([277]) البخاري، ك الديات رقم 6896.
([278]) المغني لابن قدامة (11/ 387).
([279]) انظر: أولويات الفاروق السياسية ص409.
([280]) أولويات الفاروق السياسية ص447.
([281]) نفس المرجع ص447.
([282]) عصر الخلافة الراشدة ص153، المغني (11، 405).
([283]) عصر الخلافة الراشدة ص153.
([284]) أوليات الفاروق ص264.
([285]) أوليات الفاروق ص266، قبيلتان باليمن.
([286]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 123 – 124) أوليات الفاروق ص466.
([287]) محض الصواب (1/ 372).
([288]) أعلام الموقعين (1/ 211).
([289]) أعلام الموقعين (1/ 211).
([290]) الأموال لأبي عبيد ص125، رقم 267، أوّليات الفاروق ص435.
([291]) نباذاً: صانع النبيذ.
([292]) الطرق الحكيمة: ص15، 16.
([293]) الودج: عرق في العنق.
([294]) محض الصواب (2/ 709) إسناده صحيح إلى الشعبي ولكنه منقطع بين الشعبي وعمر .
([295]) موسوعة فقه عمر ص47 .
([296]) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص371.
([297]) نفس المصدر ص371.
([298]) راجع الموطأ وكتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص638 – 639 ، الموطأ (2/746)
([299]) سبل السلام شرح بلوغ المرام (3/ 60).
([300]) علم أصول الفقه وتاريخ التشريع ص39.
([301]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص140، 141.
([302]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص141، 142.
([303]) مسلم، ك الطلاق رقم 1472 .
([304]) مسلم، ك الطلاق رقم 1472 .
([305]) القضاء في عهد عمر بن الخطاب د. ناصر الطريفي (2/733).
([306]) القضاء في الإسلام ص98 .
([307]) المصدر نفسه ص99 .
([308]) المدونة الكبرى، ك الطلاق، باب طلاق السنة (2/62) وهو مرسل، ولكن مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحاح.
([309]) سنن النسائي، ك الطلاق الثلاث المجموعة (6/142) قال ابن حجر عن هذا الحديث: أخرجه النسائي ورجاله ثقات فتح الباري (9/362) وقال ابن القيم: وإسناده على شرط مسلم زاد المعاد (5/241).
([310]) القضاء في عهد عمر بن الخطاب(2/736).
([311]) سنن أبي داود، ك الطلاق، باب في البتة (1/511) قال أبو داود وهذا أصح من حديث جريج إن ركانة طلق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وقال النووي: وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها ألبتة ولفظ البتة محتمل للواحدة والثلاثة شرح النووي (10/71).
([312]) الفقهاء في عهد عمر بن الخطاب (2/736-739).
([313]) زاد المعاد (5/270).
([314]) مسلم، ك الحج، رقم 1217 .
([315]) الأوائل (1/238-239).
([316]) أشهر مشاهير الإسلام (2/432)، القضاء في عهد عمر بن الخطاب (2/756).
([317]) أوطاس: وادٍ في الطائف ويوم أوطاس ويوم فتح مكة في عام واحد، وهو سنة ثمان من الهجرة شرح النووي لصحيح مسلم (9/184).
([318]) مسلم، ك النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (2/1033).
([319]) البكرة: هي الفتية من الإبل، أي الشابة القوية، وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام شرح النووي لمسلم (9/184-185).
([320]) وفي رواية ثانية لمسلم. وهو قريب من الدمامة.
([321]) أي يتمتع بها، فحذف بها لدلالة الكلام عليه، أو أوقع يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول.
([322]) مسلم ك النكاح رقم 1406 .
([323]) مسلم ك النكاح _2/1027) رقم 1407 .
([324]) القضاء في عهد عمر بن الخطاب (2/756).
([325]) انظر محض الصواب (3/754-774).











رد مع اقتباس