1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه )) . متفق عليه
- النهي عن الصيام قبل ثبوت دخوله بيوم أو يومين بقصد الاحتياط أو التطوع لأنه محرم .
- يستثنى من التحريم من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو صوم يوم وفطر يوم .
ما الحكمة من هذا النهي ؟
- تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لرمضان برغبة ونشاط .
- وقيل لأن حكم الصيام معلق برؤية الهلال ، فالمتقدم عليه مخالف الشرع .