اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة king alg
-1- *ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة .
-2- *ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟
|
-1-
يصلون في المسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة
-2-
الأول: مشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن أو معاهد الحكم فيه القتل .
الثاني: هو المسلم المحصن الذي زنى فإنه يُحكم عليه بالرجم حتى الموت
الثالث: مسلم غير متزوج زنى، الحكم فيه مائة جلدة والتغريب سنة .
الرابع: عبد مملوك زنى فالحكم عليه نصف ما على الحر.
الخامس: هو من رُفع عنه القلم كالمجنون أو الصبي .