المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.
وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.
أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.
6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.
+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..
المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية
التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
ـ ثانياـ
الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)
تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.
الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين