منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم إعلان الوفاة في المنتديات وهل هو داخل في النعي المنهي عنه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-07-02, 00:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
farestlemcen
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية farestlemcen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ذا من النعي المنهي عنه،' للشيخ فركوس الجزائري

سـؤال الفتوى رقم 678 :

جرتِ العادةُ عندنا أنه إذا مات شخصٌ يقوم أهلُه بتعليق إعلان فيه إخبار بوفاته ووقت دفنه على أبواب المساجد، والمقاهي وغيرها، فهل هذا من النعي المنهي عنه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.


الجـواب:


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:


- فالإخبارُ بموتِ الميِّتِ وإذاعتُهُ على رؤوسِ المنائِرِ أو تعليقُ إعلانات وفاته على أبواب المساجدِ والمقاهي وغيرِها فإنّ هذا يُعَدُّ من نعيِ أهلِ الجاهلية،

وقد ثبت عن حذيفةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنه أنه قال:

«إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ»(١- أخرجه الترمذي في «الجنائز»: (986)، وابن ماجه في «الجنائز»: (1476)، وأحمد: (23072)، والبيهقي: (7210)، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. والحديث حسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (3/452)، والألباني في «أحكام الجنائز»: (44)).


قال ابن حَجَرٍ: «وإنما نهى عمّا كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يُرسِلون من يُعلن بخبر موتِ الميت على أبواب الدُّورِ والأسواق…»(٢- فتح الباري لابن حجر: (3/452)).


- أمّا إذا كان الإيذانُ بموته والإعلامُ به مجرّدًا عن إذاعةٍ وإعلانٍ فجائزٌ كما ثبت في الصحيحين أنه قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لَمَّا رأى قبرًا دفن ليلاً: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ فَقَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي»(٣- أخرجه البخاري في «الجنائز»: (1258)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).


- وقد يكون الإعلان عن وفاته واجبًا إذا لم يكن عنده من يقوم بحقّه من الغُسل والتكفينِ والصلاةِ عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»(٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»: (1268)، ومالك في «الموطإ»: (532)، وابن حبان في «صحيحه»: (3103)، وأحمد: (10624)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)؛ ولأنّ حضورَ مَن يتولى تجهيزَه وحملَهُ والصلاةَ عليه لازمٌ ولا يتمُّ إلاّ بالإخبار عن موتِه، و«مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ» فضلاً عن انتفاعِ الميت بكثرةِ المصلين عليه فهم شفعاؤُهُ.


فالحاصل: أنّ النعيَ ليس ممنوعًا كلُّه، وإنما الممنوعُ ما كان عليه صنيعُ أهلِ الجاهليةِ، ومِنْ صُوَرِهِ ما هو وَارِدٌ في السؤال.


والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 24 ربيع الثاني 1428ﻫ

الموافق ﻟ: 12 ماي 2007م









رد مع اقتباس