بالنسبة للمصوغ إذا رفعت قضية امام المحكمة أطلبي ان يمكنك الزوج منه إذا
إعترف هذا الأخير بتركك المصوغ ببيت الزوجية كان بها ونعمة وإذا
لم يعترف أطلبي من القاضي إجراء تحقيق وعليك الإستعانة
بالشهود لإثبات انك تركت المسكن دون أخذ أغراضك وهنا القاضي سيستند على القاعدة التي تقول البينة على من إدعى واليمين على من أنكر فإذا أنكر الزوج سيوجه له اليمين فإذا اقسم بالكذب هنا وكلي أمرك لمولاك