اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة terfas86
*****كما انه لا يمكن للموظف الذي شارك في مسابقتتين ان يستقيل من الأولي ويمضي في الثانية ذلك ان لمصلح الوظيفة العمومية حق الرقابة البعدية على المقررات المتعلقة بالمسار المهني للموظف فيمكنها ان تأمر السلطة التي لها صلاحية التعيين بإلغاء وتعديل أي قررا تراه مخالفا للقانون وللتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومية
lما فهمتهاش هادي ياخي مرشد الجيران؟؟؟؟؟؟؟؟
و ارجو منك ان تجيبني عن سؤالي بارك الله فيك
|
المقصود بالمراقبة البعدية اي بعد صدور القرار من الادارة
كما هو مقرر في تسيير الموارد البشرية ان كل قرار تتخذه الاداراة العمومية يكون موضوعه المسار المهني للموظف فان نسخة من هذا القرار تبلغ لمالح الوظيفة العمومية
فهي هذه الحالة اذا رات مفتشية الوظيفة العمومية ان المقرر فيه عيب من العيوب الشكلية او لم يحترم الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحاق الموظفين او المناشير التي تصدر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذه الحالة لمصالح الوظيفة العمومية ان تامر الادارةبالغاء قرارها او تعديله او تصحيحه
ويمكن للوظيفة العمومية في حالة الغاء المقرار المتعلقة بتسيير المسار المهني ان يراسل المراقب المالي والمحاسب
العمومي لاجل تجميد الاثار ذلك القرار الذي امر الوظيف العمومي بالغائه لاجل تجميد الاثار المالية المترتبة عليه
مثال حقيقي وواقعي
قامت وزارة الصحة منذ سنوات بتعيين اطباء على رأس المؤسسات الاستشفائية
ولمابلغ الامر للوظيفة العمومية قامت بتجميد تلك المقررات على اساس ان القانون حدد شروط التعيين في تلك المناصب وهي ان يكون برتبة منصرف او ممتصرف رئيسي باقدمية من سنتين الى ثلاث سنوات الى خمس حسب تصنيف المؤسسة
بالاضافة الىذلك قامت المديرية العامة للوظيفة العمومية بمراسلة المراقبين الماليين والمحاسبين العمومين لتجميد الاثر المترتب على تلك التعيينات اي تجميد علاوة المسولية او مايسمى في القانون بعلاوة المنصب النوعي