منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماهية الاحكام واقرارات القضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-06-19, 18:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










B10

الفصل الأول: ماهية الأحكام و القرارات القضائية
-إنه من الأجدر قبل التطرق إلى كيفية تسليم الأحكام و القرارات القضائية هو معرفة ماهي هذه الأحكام
و القرارات القضائية، و هذا سوف ندرسه في المباحث التالية:

المبحث الأول: ماهية الحكم و القرار القضائي:
- ماهية الحكم القضائي معناه التطرق إلى تعريفه و كذا ذكر أهم خصائصة و حتى مشتملاته و بما أن
القرار يعد الحكم صادر في درجة ثانية للتقاضي فنقتصر على بيان مضمونه.

المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي:

- الحكم هو قرار يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية منتصبة بصفة شرعية هذا
في معناه العام.
- و الحكم بالمعنى الضيق يقصد به ما تصدره المحاكم الابتدائية و يخرج عن هذه التسمية أحكام المجالس
القضائية و أحكام المحكمة العليا التي يطلق عليها لفظ "القرار".
- كما أن الحكم هو إعلان فكر القاضي باستعماله لسلطته القضائية للوصول لحل قانوني يحقق به حسم
النزاع المطروح أمامه بشرط استيفائه لجميع الشروط الإجرائية التي يقتضيها القانون لتكون الدعوى
مقبولة شكلا، منها الوقوف على وقائع الخصومة لتحديد الاختصاص النوعي و بالتالي فالحكم يجب أن
يصدر عن قاضي يملك الولاية كما يجب أن يصدر عن قالب أي شكل محرر مكتوب مسبب.
- حيث عرفه الدكتور نبيل إسماعيل عمر1 بأنه: "القرار الصادر عن شخص له ولاية القضاء في نزاع رفع إليه
وفقا لقانون المرافعات و في خصومه مصدرها طلب قضائي أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى مختصة
بنظره في حكم يقبل الطعن فيه و يجب أن يصدر هذا القرار من شخص تتوافر فيه الولاية و الاختصاص
و الصلاحية الخاصة و العامة لإصداره و ذلك لكي يكون فصلا في موضوع النزاع سواء تعلق بأصل الحق
المتنازع عليه أو بمسألة أخرى وقتية أو إجرائية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أستاذ قانون المرافعات المدنية و التجارية-كلية الحقوق-جامعة الاسكندرية-طبعة
2006-صفحة 5.4




4






- و الحكم القضائي باعتباره قرارا صادرا في خصومة هو إعلان عن رأي القانون بشكل ملزم في المسألة
المطروحة عن المحكمة و المطلوب الفصل فيها، و الحكم القضائي أيا كان مضمونه و نوعه لا بد أن
يصدر في الشكل المكتوب، فقانون المرافعات لا يعرف العمل الإجرائي الشفوي بل إن الكتابة هي الشكل
القانوني لجميع الأعمال الإجرائية و لذا لا بد أن يكون الحكم مكتوبا .
- و الكتابة ليست فقط شرطا لإثبات صدور الحكم بل هي ركن من أركانه بدونها ينعدم وجوده.
- كما عرفه الأستاذ يحيى بكوش :" أنه مقرر يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية
منتصبة بصفة شرعية .
- و باختصار يمكن تعريف الحكم بأنه :"القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في نزاع يخضع
لولايتها و في شكل مكتوب طبقا لقواعد الإجراءات."
المطلب الثاني : مميــزات الحكم القضائي . شروط صحتــه و آثاره :
- لمعرفة ماهية الحكم القضائي لا بد من التطرق إلى أهم مميزاته و كذا الشروط القانونية لكي يعتبر الحكم
صحيحا و إلى الآثار المترتبة عنه، و هذا من خلال الفروع الموالية :
الفرع الأول : مميــزات الحكم القضائـــي :
- يتميز الحكم القضائي بالمميزات التاليــة :
1/ الميزة الأولى: تتمثل في أن الحكم القضائي مخصص لأن يضع حدا للخصومة أو التراع القائم بين
الأطراف و ذلك بالتأكيد على واقعة التراع و بيانه لها و بإبراز القاعدة القانونية المطبقة عليها .
2/الميزة الثانية: هي أنه يشتمل على الأمر بوجوب احترام ما تم إلقاء به حيث يتم اعتباره بمثابة النص
القانوني، و بضرورة تنفيذ ما جاء فيه و لو بتسخيرة القوة العمومية إذا اقتضى الأمر ذلك .
3/الميزة الثالثة: فالحكم لا بد أن يكون مكتوبا لأنه من جملة السندات التنفيذية (المادة 600 ق ا م ادا)
فإذا لم يكن الحكم القضائي مكتوبا لم يكن له أي وجود.
4/الميزة الرابعة: أن يكون صادرا عن هيئة قضائية قائمة بصفة شرعية و في حدود اختصاصاتها القانونية
(أي محكمة تتبع جهة قضائية).







5




الفرع الثاني : شروط صحة الحكم القضائي من الناحية القانونيــة :

- ليكون الحكم القضائي صحيحا من الناحية القانونية أي أنه يكون قابلا للتنفيذ به فيعد سندا تنفيديا لا بد من أن:

1- يكون الحكم صادرا في نزاع حقيقي بن الخصوم.
2- تكون الخصومة مصدرها طلب قضائي رفع أمام المحكمة الابتدائية (دعوى أمام القضاء) طبقا
للقواعد الإجرائية.
3- يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة بصفة شرعية لأي طبقا للقانون و لها وظيفة إصداره.
4- يصدر بعد المداولة التي تتم سرا و يتم النطق به علنا.
5- يصدر عن قضاة حضروا المرافعات و جلسة النطق بالحكم.
6- يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها الحكم.
7- يتم إيداع مسودة الحكم في الميعاد القانوني الذي نص عليه القانون لدى قلم كتابة الضبط حتى يتم
طباعته و تسليمه للأطراف.
8- يصدر الحكم باسم الشعب الجزائري في ديباجته.

الفرع الثالث : آثار الحكم القضائي :

- للحكم القضائي آثار هامـــة هــي:
أ‌- خروج الخصومة من ولاية المحكمة: فلا يبقى لها النظر فيها مرة أخرى و لا حتى العدول عما قضت
به و لا التعديل فيه أي أن الحكم يصدر بصفة نهائية.
- كما لا يجوز طلب النفاذ المعجل للحكم لمن فاته طلبه، غير أنه يجوز الطعن في الحكم عن طريق المعارضة
أو التماس إعادة النظر و هذا حتى تطرح القضية من جديد على نفس المحكمة.

ب‌- تقريــر الحقوق: حيث أن الحكم القضائي يقر بالحقوق الموجودة سابقا و التي تم الإعتداء عليها
و ليست منشأة لها، لأن الفصل في النزاع القصد منه أن تثبت المحكمة حق كل خصم بالنسبة لموضوع
النزاع فلا تخلق لهم حقوقا جديدة.





6



ج- حجية الشي المقضي فيه: فيمنع إثبات عكس ما حكمت به المحكمة، فالحكم يصدر صحيحا
من ناحية الشكل و الموضوع فهي قرينة قانونية على كل شخص.

- وهذه الحجية تخضع لثلاثة شروط أساسية هي:

1- وحدة السبب: نفس السبب المطروح لأجله الدعوى.
2- وحدة المحل: نفس موضوع الدعوى المطروحة.
3- نفس الأطراف اللاجئين إلى القضاء: و هذه الحجية لا تترتب إلا على الأحكام القطعية.(و سوف نتطرق
لمفهوم هذه الأحكام عند الحديث عن أنواع الأحكام القضائية). فلا حجية للأحكام التحضيرية و التمهيدية.

المطلب الثالث : أجزاء الحكم و البيانات الواردة فيها :

فرع1: أجزاء الحكم القضائي:
1- الديباجة: تتصدرها عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية باسم الشعب الجزائري
و هذا طبقا للمادة 275 قام وادا تحت طائلة البطلان
كما تذكر الجهة القضائية التي أصدرته مقرها تاريخ صدور الحكم موضوعه
كما تتضمن أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية اسم و لقب ممثل النيابة العامة
عند الاقتضاء
اسم ولقب أي الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم
اسم ولقب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي، طبيعته، و تسميته،
و المقر الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، أسماء و ألقاب المحامين أو أي شخص قام
بتمثيل أو مساعدة الخصوم، حسب المادة(276 ق ام و ادا).








7



2- الوقائع: يتضمن هذا الجزء من الحكم عرض موجز لوقائع الدعوى و خلاصة لادعاءاتهم و كذا دكر
جملة طلباتهم ووسائل دفاعهم(277/2 ق ا م و اد)
3- الأسباب(الحيثيات): أي ذكر الأسباب التي يركز القاضي عليها في حكمه و يكون مصدرها النصوص
القانونية و نتائج إجراءات التحقيق و الإثبات و عدم التثبيت يكون جزاؤه إلغاء الحكم طبقا
للمادة (277 ق ا م ادا)
"لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه و يجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون و أن يشار
إلى النصوص المطبقة".
4- منطوق الحكم: يتضمن ما قضى به أي هو قسم الحكم الذي يصرح فيه القاضي بالحكم و يكون
المنطوق بقبول الطلب أو برفضه.
-و قد يأمر الحكم بالنفاذ المعجل المادة(323 ق ا م و ادا) 40 ق ا م
-و يوقع القاضي و كاتب الضبط على الأحكام من الدرجة الأولى.
كما يجب أن يتضمن الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية المادة(276/8 ق ا م و ادا).

فرع2: مشتملات منطوق الحكم الجزائي:

الحكم الجزائي:
-هو كل قرار تصدره المحكمة في الدعوى العمومية أو الدعوة المدنية التبعية أبان نظرها أو لوضع حد لها
-يتضمن منطوق الحكم الجزائي العناصر التالية:2

1- العلنية (أو السرية) الوجاهية (الحضورية- الغيابية الغير حضورية).
2- أن ينص على أنه ابتدائي.
3- نوع التهمة و النض المطبق عليها
4- الإدانة أو البراءة أو الإعفاء من العقوبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 مرشد المتعامل مع القضاء طبعة 1997




8




العقوبــة: و هي الحبس أو الغرامة أو كليهما معا إذا كان القانون يقرر ذلك. كما ينص ان كانت هذه
العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ كلها(الحبس أو الغرامة معا) أو جزء منها هو النافذ و الجزء الآخر
موقوف التنفيذ.
1- يحكم على المدان بالمصاريف القضائية كلها منفردة ان كان وحيدا أو بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم
الآخرين في حالة تعدد المتهمين أو بالتضامن مع المسؤول المدني كما للمحكمة لأن تلزمه بجزء منها فقط
و في جميع الأحوال يحدد الحكم مقدار المصاريف المحكوم بها.
و لا يحمل المحكوم ببراءته بالمصاريف القضائية إلا إذا كان حكم البراءة ناتج عن كون المتهم معفيا
من العقاب تطبيقا للمادة (367 ق ا ج) كحالة الجنون.
2- تنبيه المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ: يجب تنبيه بأن هذه العقوبة ستنفذ عليه إذا صدر ضده حكما
اخر بالإدانة خلال 5 سنوات التالية دون إدماج مع الحكم (594 ق ا ج/9).
3- الأمر بالإيداع في الجلسة أو الأمر بالقبض إذا قضى الحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة
و كان الأمر يتعلق بجنحة من جنح القانون العام(قانون العقوبات)، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم
الحبس فورا في الجلسة إن كان حاضرا أو القبض عليه و إيداعه الحبس إذا كان غائبا(358 ق ا ج).
4- تحديد مدة الإكراه البدني: باستثناء الحالات الواردة في المادة (600 ق ا ج) فإن الحكم القاضي بالغرامة
و بالمصاريف القضائية و التعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده يحدد مدة الإكراه البدني التي يخضع لها
المحكوم عليه الممتنع عن تسديد المبالغ بإيداعه الحبس (600 ق ا ج).
5- الفصل في الدعوى المدنية: (المواد5، 247، 357، 359، 361 ق ا ج) و المادة (182 ق م)
-إذا تأسس المدعي بالحقوق المدنية في أية مرحلة من مراحل الدعوى و طلب تعويضات على الأضرار
التي لحقته حكمت له المحكمة بها بعد تقديرها بما يعادل الضرر الناتج عن الجريمة إذا توفرت لديها
العناصر الكافية لتقدير الضرر و يمكن لها أن ترجىء البث في تقدير التعويض ريثما تستعين بخبير كما
يمكنها حفظ حقوق الطرف المدني سواءا من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبه.
-كما يقضي الحكم للمدعي المدني بالإشهاد له بالتنازل عن الحقوق المدنية.







9



المطلب الرابع : تعريف القرار القضائي و مضمونه :

الفرع الأول : تعريف القرار القضائي :

-القرار القضائي هو الذي تصدره المجالس القضائية بجميع غرفها عن هيئة قضائية تتشكل من ثلاثة قضاة،
حيث أن القرار القضائي يصدر عن اختصاص المجلس القضائي في النظر في استئناف الأحكام عن المحاكم
في الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى و لو كان وضعها خاطئا(المادة 34 ق ا م و ادا)
-حيث يعد تقويما لأعمال المحكمة باعتباره درجة تقاضي ثانية إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين.
-كما يصدر القرار القضائي عن المجلس في اختصاصاته في الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص
بين القضاة، إذا كان النزاع بين جهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، و كذا طلبات رد قضلة المكاكم التابعة لدائرة اختصاصه.
-فقرارات المجلس القضائي تصدر نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بالمعارضة في حالة الغياب و عن طريق
الطرق غير العادية للطعن (كالتماس إعادة النظر و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و كذا يمكن الطعن
فيه أمام المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض)
وهذا لا يعني أن كل غرف المجلس القضائي تصدر قرارات نهائية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
(إلى أن يتم تنصيب المحاكم الادارية) تصدر قرارات ابتدائية في بعض نزاعاتها يجوز استئنافها أمام مجلس
الدولة إلا أن هذا الاستئناف لا يوقف التنفيذ.
-كما أن القرارات تصدر كذلك عن المحكمة العليا و مجلس الدولة غير قابلة للطعن (إلا في النزاعات الإدارية
التي ينظر فيها في أول درجة و يتم استئنافها أمامه).














10



الفرع الثاني : مضمون القرار القضائي :

-حيث يجب أن يتضمن القرار القضائي تحت طائلة البطلان العبارة التالية(المادة 552 ق ام و ادا)
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
باسم الشعب الجزائري
-كما نصت المادة(553 ق ا م و ادا) مايلي:
يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية:
1- الجهة القضائية التي أصدرته.
2- أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية.
3- الإشارة إلى تلاوة التقرير.
4- تاريخ النطق بالقرار.
5- اسم ولقب ممثل النيابة.عند الاقتضاء.
6- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة
7- أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
8- أسماء و ألقاب المحامين و عناوينهم المهنية.
9- الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية حيث أن القرار لا بد أن يكون مسببا من حيث الواقع
و القانون و الاشارة لنصوص المطبقة.
و يجب أن يبين بإيجاز وقائع النزاع و طلبات وادعاءات الخصوم و أوجه دفاعهم، و يجب أن يشار فيه
إلى إيداع التقارير المكتوبة بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
و يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.(554 ق ا م و ا د ا)










11



المبحث الثاني: أنواع الأحكام و القرارات القضائية:
-نتطرق فيما يلي إلى بيان أنواع الأحكام المدنية ثم الجزائية ثم القرارات القضائية:
المطلب الأول: أنواع الأحكام القضائية المدنية:
-قسم الأستاذ فضيل العيش3 الأحكام المدنية إلى:
الفرع الأول: من حيث المحل:
1- أحكام تقريرية أو الأحكام كاشفة:
-وهي الأحكام القضائية التي تقضي فقط بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، فالحكم المقرر أو الكاشف هو الذي يصدر مقررا و مؤكدا لحالة أو مركز قانوني موجود من قبل و دون أن يتضمن لإلزام
أحد الخصمين بأداء معين، لذلك فإن الحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية معينة، و بصدوره
تتحقق الحماية القانونية كاملة، فهو يزيل الشك أو التجهيل الذي يدور حول هذا الحق أو المركز القانوني
و مثله الحكم بتقرير رابطة الزوجية، أو البنوة الشرعية أو صحة العقد أو الحكم ببراءة ذمة المدين.
2- أحكام منشئة:
-و هي الأحكام القضائية التي تقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إنهاء مركز قانوني قائم،
و بصدور الحكم يتم إنشاء الرابطة الجديدة فتتحقق بصدوره كامل الحماية القانونية، كالحكم بإشهار
إفلاس التاجر.
3-أحكام الإلزام:
-وهي الأحكام التي يرد فيها التأكيد على حق بالتزام أي طرف على حق يقابله التزام الطرف الآخر
بأداء معين كتسليم منقول، أو دفع مبلغ من المال، و لا يحقق هذا الحكم بذاته الحماية القانونية المطلوبة بل
يحتاج إلى تنفيذه.
-و توجد في الفقه نظريات متعددة لتحديد معيار حكم الإلزام و هي بصفة عامة تنقسم إلى قسمين:
الأول: يحاول أن يجد معيار الإلزام في نتيجة الحكم .
الثاني: يرى بأن المعيار يكمن في العلاقة القانونية التي يرد عليها الحكم و القسم الثاني من النظريات
هو الراجح فقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 –فضيل العيش- أستاذ جامعي، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم08/09







12





الفرع الثاني: من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها:
1-أحكام قطعية:
-و هي الأحكام التي تحسم النزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، فالأحكام القطعية
هي الأحكام الفاصلة في الموضوع و قد عرفها قانون الإجراءات المدنية و الادارية في المادة (296)
على أنها "الأحكام الفاصلة كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في
أي طلب عارض و تكون هذه الأحكام بمجرد النطق بها حائزة لقوة الشي المقضي فيه في النزاع المفصول فيه"
و أهم ما يترتب عن كون الحكم قطعي هو تخلي القاضي عن النزاع الذي يفصل فيه بمجرد النطق بالحكم، غير
أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
أو التماس إعادة النظر، و يجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285، 286
من هذا القانون(297 ق ام و ادا)
-و تكون الأحكام الفاصلة في جزء من النزاع غير قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى
برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (334 ق ام و ادا).
2-أحكام غير قطعية:
-أو ما اصطلح عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع،
و عرفتها المادة(298) بأنها الأحكام الآمرة بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت، حيث لا تحوز الأحكام غير القطعية
حجية الشيء المقضي فيه، و لا يترتب على هذه الأحكام تخلي القاضي عن النزاع.
3-الأحكام التمهيدية و الأحكام التحضيرية:
-إذا كان قانون الإجراءات المدنية القديم عرف تقسيم الأحكام غير القطعية إلى أحكام تمهيدية و هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لغرض القيام بما من شأنه أن ينور المحكمة من التدابير و الإجراءات و يستشف منها
مصير النزاع كما يجوز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك على عكس الأحكام التحضيرية
و هي الأحكام التي تصدرها المحكمة أثناء سير الدعوى باجراء معين دون أن تكشف عن وجهة نظرها
و لا يجوز استئنافها سوى مع الحكم القطعي، و هي أحكام لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه.








13



-و بدراسة مواد القانون رقم 08/09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية يمكن أن نستنتج أن المشرع
لم يعد يفصل بين الأحكام التمهيدية و التحضيرية أي لم يعد هذه التفرقة بل وضع نظام موحد لكل الأحكام
غير القطعية، و من أهم آثاره:
-عدم جواز استئناف الأحكام غير القطعية (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع) إلا مع الحكم الفاصل
في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل
في الموضوع و الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف و يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
-ويطبق نفس الحكم على الطعن بالنقض.
-عدم جواز معارضة الأحكام غير القطعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفرع الثالث: من حيث قابلية الحكم للطعن:
1-الحكم الابتدائي:
-وهو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى و يقبل الطعن فيه بالاستئناف، و هو الأصل العام في صدور
الأحكام القضائية أي تصدر ابتدائيا في جميع المواد، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
و هو ما نصت عليه المادة(33/3 ق ام و ادا): "و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف".

2- الحكم الانتهائي:
-وهو الحكم الصادر عن الدرجة الأولى لكنه لا يقبل الاستئناف أي أنه يصدر في أول و آخر درجة، و مثاله
النزاعات التي لا تفوق قيمة معينة و هو ما نصت عليه المادة(33) ق ام و ادا.
-وكذلك أحكام محاكم الدرجة الأولى التي أتفق الخصوم قبل صدوره على أن تكون انتهائية أي حالة تنازل
الخصوم عن حقهم في الاستئناف و كذلك الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و كانت تقبل الطعن
بطريق الاستئناف و لكن سقط حق الطعن بقبول المحكوم عليه للحكم أ، بتفويته لميعاد الطعن.








14



3-الحكم النهائي:
-و هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية(المعارضة و الاستئناف) و لو كانت قابلة للطعن فيها
بالطرق غير العادية، و من الفقه من يصطلح عليها"الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه".

4-الحكم البات:
-و هو الحكم القضائي الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو الغير العادية
و اكتساب الحكم درجة البتات يؤدي إلى منع نظر الدعوى مجددا و عرض النزاع مرة أخرى على القضاء
بحيث يصبح للحكم حجية العقد الرسمي (284 ق ام وادا ) بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف
الدعوى و لم تتغير صفاتهم و تعلق النزاع بذات الحق محلا و سببا.

الفرع الرابع: الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة(من حيث الحضور و الغياب:

1-الحكم الحضوري: عرفته المادة(288 ق ام و دا) على أنه الحكم الذي حضره الخصوم شخصيا أو ممثلين
بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى و لم يبدوا ملاحظات شفوية، و هو غير قابل
للمعارضة.
-ويكون الحكم حضوريا كذلك إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعى عليه طلب الفصل
في موضوع الدعوى(290 ق ام وادا)
-كذلك يعتبر الحكم حضوريا إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من إجراءات المأمور بها
في الآجال المحددة(291 ق ام وادا).
-ولا يكون الحكم الحضوري الفاصل في الموضوع قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين(2) من تاريخ النطق به
و لو لم يتم تبليغه رسميا المادة(314 ق ام و ادا).









15



2-الحكم الغيابي:
-تنص المادة(292 ق ام وادا) على "إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف
بالحضور، يفصل القاضي غيابيا"، و يكون الحكم قابلا للمعارضة(294 ق ام و ادا).
3-الحكم الاعتباري أو الحكم المعتبر حضوري:
-تنص المادة(293 ق ام وادا) على أنه"إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه
عن الحضور، يفصل القاضي بحكم اعتباري حضوري."
و يكون الحكم المعتبر حضوريا إلى المدعى عليه بالذات أي ثبوت علمه اليقيني بالدعوى، و هذا عكس
حالة تسليمه إلى شخص آخر، حيث يكون الحكم غيابيا رغم صحة التبليغ.
-نريد أن نبين في الأخير في مسألة تقسيم الأحكام أن طبيعة الحكم تتحدد طبقا لأحكام القانون فإذا وصفت
المحكمة الحكم بأنه غيابيا و القانون يعتبره حضوريا فيؤخذ بالوصف القانوني له و كذلك الحالة لما وصف
الحكم بأنه صادر عن الدرجة الأولى و كان القانون يعتبره صادرا بدرجة أخيرة.



















16



المطلب الثاني : أنواع الأحكام القضائية الجزائرية :

الحكم الجزائي:
- إما أن يكون قطعيا أو تمهيديا أو تحضيريا من حيث كونه فاصلا في موضوع الدعوى أو إجرائيا و كذلك
تكون هذه الأحكام حضورية غير واجهية (باعتبار الحضور) او غيابية .

الفرع الأول:من حيث الفصل في الدعوى:
1/ الحكم القطعي :
- و هو الحكم الذي يفصل في الدعوى العمومية بالإدانة و تسليط العقوبة أو الإعفاء منها، و في الدعوى المدنية
بالبت في مقدار التعويض و يكون الحكم كذلك قطعيا إذا فصلت به المحكمة في مسألة اختصاصها بنظر
الدعوى.
2/الحكم التمهيدي:
- و هو الحكم الذي يهدف إلى تحديد مقدار التعويض، الذي يكون في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية
كتعيين خبير لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت الضحية في جسمه و ماله .
2/الحكم التحضيري:
- و هذا الحكم لا يفصل في الدعوى الجزائية (العمومية) و لا المدنية و إنما يصدره القاضي حتى يفصل في
مسائل قانونية أو وقائع معينة مثل: الحكم الذي يصدره قاضي المخالفات لتقدير مدة العجز المؤقت للضحية
في جريمة الضرب و الجرح العمدي المادة(442 ق ع ) أو الذي يصدره قاضي الجنح إذا بدى له من خلال الملف و المرافعات حدوث عاهة مستديمة لضحية الضرب و الجرح العمدي بالسلاح أو بدونه المادة(264 ق ع) مثلا فهذه
المسائل يتوقف عليها تحديد الاختصار النوعي للمحكمة بنظر الدعوى المادتان(362-403 ق ا ج) و تكون
موضوع حكم تحضيري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-مرشد المتعامل مع القضاء ص 147










17





الفرع الثاني:من حيث الحضور و الغياب:


1-الحكم الحضوري الوجاهي:
-وهو الحكم الذي نطقت به المحكمة في حضور المتهم شخصيا و كذلك الأمر بالنسبة للضحية (الطرف المدني).
2-الحكم الحضوري الغير و جاهي(الحضوري الاعتباري):
-و هو الحكم الذي يصدر في الأحوال التالية:
أ-عندما يكون المعني(المتهم-الطرف المدني) قد حضر إحدى جلسات المحاكمة و تغيب عن الجلسة
التي نطق فيها الحكم.
ب-عندما يغادر المعني قاعة الجلسة بمحض إرادته قبل النطق بالحكم.
ج-عندما يكون المعني حاضرا في الجلسة و لكنه يمتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة أو يقرر التخلف
عن الحضور.
د-المتهم الذي يكون مريضا و استجوبته المحكمة في مسكنه أو في المستشفى بالمؤسسة النقابية التي ينزل فيها،
ومع إن هذا النوع من الأحكام ليس حضوريا فإن المشرع أعطاها حكم الأحكام الحضورية من حيث قابليتها
للاستئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ و عدم قابليتها للمعارضة شأن الأحكام الغيابية المادتين (347-350 ق ا ج).















18



المطلب الثالث : أنواع القرارات القضائية:

-تكون قرارات المجالس تحضيرية أو تمهيدية أو قرارات قطعية نهائية:

الفرع الأول:القرارات تحضيريــــة:

-هي القرارات التي تقضي باجراء تحقيق أو إحضار و ثيقة أو إجراء معاينة، و يصدر هذا القرار بناءا على طلبات الخصوم أو يأمر به القضائي من تلقاء نفسه و يكون بأمر شفوي أو بأمر كتابي.

الفرع الثاني:القرارات تمهيدية:
-هي مثل القرارات التحضيرية من حيث صدورها قبل الفصل في موضوع النزاع و لكنها تختلف عنها
من حيث إظهار فيها نية قضاة المجلس، باتخاذه موقفا من موضوع الدعوى، و قد تتضمن على سبيل المثال
الأمر بإجراء خبرة لتحديد مقدار التعويض، أو قسمة المال المشاع. و يبلغ منطوق القرار بسعي من الطرف الذي
يهمه التعجيل.

الفرع الثالث:القرارات النهائية:
التي تفصل في موضوع الدعوى، و قد تصدر بصفة حضورية أو غيابية.
القرارات الغيابية يمكن الطعن فيها عن طريق المعارضة في ميعاد مدته عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها في
حين إن القررات الحضورية قابلة للطعن بالنقض.









رد مع اقتباس