منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-04-22, 10:12   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
انعم الله صباحك




عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي
- صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )

هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا)




العبرة بعموم اللفظ,لا بخصوص السبب.

اعذرني اخي الكريم,هذه مقولة ليست دقيقة,كيف نترك سبب نزول

الاية و من نزلت في حقه ,وننسبها الى غير محلهاحتى يحرف معناها؟

العلة التي نزلت من اجلها الاية ليست هي نفسهافي الحالتين,فالسبب الذي

نزلت من اجله الاية هو تخلف ابو لبابة والذين معه عن غزوة تبوك,ثم هم من عرض

اموالهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن امرا منه لاخذ اموالهم قهرا,

و لا تنسى انهم مسلمون و ليسو مرتدون.

اما مانعي الزكاة فمن تسميتهم نعرف انهم رفضوا دفع الزكاة لابي بكر بعدما

كانوا يدفعونها للنبي,فكيف نطبق نص اية في غير مكانه؟

لقد طلبت منك مثالا من السنة الصحيحة,يذكر ان رسولنا الكريم قاتل و قتل مرتدا

او مانع زكاة,لكنك لم تفعل فكيف لي ان اعرف اذا ان قتال وقتل المرتد او رافض دفع الزكاة

هو من تشريع سنة رسولنا الصحيحة؟






نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -
:
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).




اخي الكريم هذا تفسير القرطبي سبق لك ان احتججت به,فهو يبين سبب نزول

الاية و في من نزلت ويذكر ان فيها اختلافا في الاقوال من بينها انها مخصوصة

بمن نزلت فيهم,ولذا لا يمكن تعميم لفظها و تطبيقها على حالة مانعي الزكاة.

وبالرغم من الاختلاف فالمؤكد انها ليست امرا الهي باخذ الزكاة قهرا من المسلمين

ناهيك من المرتد فهو بمثابة الكافر الذي لا يجوز اخذ الصدقة منه بالقهر.

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.

و لذا اعيد طلبي رجاءا هات دليلا من كتاب الله او سنة رسوله الصحيحة,يوجب بمقتضاه

اخذ الزكاة بالقهر,المرتدون في عهد الرسول كثر فهل من احد قاتله و قتله الرسول

على دفع الزكاة او الصدقة؟

























يتبع بحول الله تعالى









آخر تعديل ببوشة 2014-04-22 في 10:16.
رد مع اقتباس