منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شروط ووثائق لونساج ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-01, 13:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو أنس السلفي الجزا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كنت أعلم بأن هذه الردود سترد لا محالة، أولا الأخ الكريم استفتيت بعض المشايخ وعلمت بكلام الشيخ مختار الطيباوي حول هذه القروض والشيخ سليمان الرحيلي وكذا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ جوز صورة مشابهة للونساج في ليبيا، هذا الذي اقتنعت به بما أن صيغة العقد صحيحة ونسبة الفائدة غير موجودة والبنك ملك للدولة وهي من تُعوضه ولا يوجد طرف ثالث يدفع فائدة لأهل هذا القرض ثمّ إني مضطر اضطرارا شديدا لأخذ هذا القرض - شراء سكن - وهو أعلم سبحانه وتعالى بحاجتي وحالتي الآنية وكذا ظروفي - ولو كان الأمر متعلقا بالعمل أو من باب التوسيع ما كنت لأقبل على باب القروض ولا غيره ولكن الله أعلم بالحال ولست أشكو هاهنا فإن الشكوى لله وهو المستعان ولست أبرر لغيري أخذ هذه القروض وأعلم أنها مسألة خلافية بين أهل العلم
.
.
فتوى لفضيلة الشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري ***


السؤال:


ما رأي سماحتكم في قروض دعم الشباب لإنجاز مشاريع مصغرة مع العلم أنها بفائدة
شكرا وجزاكم الله كل خير .


الجواب:

إذا كان المستفيد هوالذي يدفع الفائدة (الربا) فهو لايجوز ،

وأما إذا كانت الدولة هي التي تدفع الفائدة إلى البنك والبنك ملك للدولة فهو جائز ،

أما إن كان البنك خاصّا فلا يجوز ولو كانت الدولة هي التي تدفع الربا
.

................

السلام عليكم : ما حكم القرض الذي تعطيه الدولة للشباب عن طريق بنك تابع للدولة بدون فائدة يدفعها المستفيد ،إلا ان الدولة هي التي تدفع تلك الفائدة للبنك الذي هو تابع لها، وبارك الله فيكم.

لا ريب أن القرض لا يجوز أن تؤخذ عليه العيالة لا من طرف المُقترض ولا من طرف شخص آخر يدفع الزيادة بالنيابة عنه ، القرض الذي تدفعه البنوك التي هي تابعة للدولة ، إذا كان السؤال عن هذه الزيادة التي تدفعها الدولة للبنك نيابة عن المُقترض ، إذا كان السؤال عن هذه النقطة بالذات ، لا عن غيرها ممّا يحتملُ أن يكون عليه العقد ، فإنه لما كان البنك ملكا للدولة ، و رأس ماله ملكا للدولة ، فإن الدولة إذا أمرته بالإقراض و عوضته فإنما تعوض نفسها لأن البنك ملك لها ولو لم تعوضه لأفلس ، إذا كان الأمر كذلك وكان العقد صحيحا بحيث كُتب فيه مثلا : " الفائدة صفر بالمئة " فإن هذا فيما أرى * و الله أعلم * جائز و لا حجر ولا منع وكما قلت شرط أن يكون العقد غير مُتضمن شيئا يجعله غير صحيح و الله اعلم .

أملاه الشيخ بن حنفية العابدين في 30/9/2013 الموافق ل 24/11/1434 هـ










رد مع اقتباس