السرقة إذا كانت بسيطة فإن المشرع يعتبرها جنحة ويعاقب عليها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
أما إذا كان الظرف المقترن بالفعل المادي للسرقة هو حمل السلاح فإنه يغير من وصفها من جنحة إلى جناية عقوبتها السجن المؤبد (المادة 351 من قانون العقوبات
فحمل السلاح ظرف مشدد و الله أعلم