منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-28, 11:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الخاتمة و المراجع

الخاتــــــمة

هذا وبعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من دراستنا للموضوع وقد حاولنا بحث جوانبه المختلفة والمشاكل التي ثارت حوله وقد اتبعنا خطة ومنهجا قدرنا أنهما سوف يلقيان الضوء على جوانب نظرية التفتيش واتخذنا من التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية لاسيما القانون المصري محلا للمقارنة في بعض الجزئيات رأينا فيها ضرورة لذلك.
لقد أوضحت لنا الدراسة أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق وأن كل إجراء آخر لا يقصد إلى البحث عن أدلة الجريمة لا يعد تفتيشا بالمعنى المقصود في القانون.
وبناءا على ما سبق توصلنا إلى أن الإذن بالتفتيش بصفته ندبا للتحقيق استثناءا من الأصل، وإجازة المشرع الندب للتفتيش هو استثناء يجب ألا يتوسع فيه أو يقاس عليه، ومن ثم رأينا ضرورة إحاطته بمجموعة من الشروط والقيود التي لا تخرج عن حدود هذا الاستثناء، نظرا لمساسه بحقوق الإنسان وحماية حقوقه وحرياته الشخصية، وعلى أساس هذه الاعتبارات تفحصنا مفهوم الإذن بالتفتيش وأوليناه عناية ملحوظة وكان هدفنا من التعمق في دراسة شروط صحة الإذن بالتفتيش لمساسها بحقوق الإنسان وحماية حقوقه وحرياته الشخصية.
والإذن بالتفتيش هو في ذاته إجراء من إجراءات التحقيق ولذلك لا يصح إلا إذا صدر من المختص أصلا بالتحقيق في الجريمة بشرط أن يكون مختصا بالإجراء ذاته، فلا يجوز للنيابة العامة الإذن لضابط الشرطة القضائية للتفتيش في غير أحوال التلبس. على أن يصدر الندب إلى ضابط الشرطة القضائية المختص نوعيا ومكانيا.
وبعد ذلك أولينا في بحثنا عناية خاصة بالشروط الموضوعية والشروط الشكلية بعد أن يحصل ضابط الشرطة القضائية على إذن يجيز له إجراء التفتيش.
وتأسيسا لذلك فقد بينا الشروط الموضوعية للتفتيش المتمثلة في السبب والمحل والاختصاص.
أوضحنا أن سبب التفتيش هو احتمال التوصل إلى دليل يفيد في كشف الحقيقة، أما عن محل التفتيش فقد قلنا أن التفتيش يقع على الشخص أو على مسكنه وقد يكون محله الرسائل، فيما يعتبر الاختصاص بالتفتيش مسألة في غاية الأهمية وبينا أن إجراء التفتيش بمعناه الدقيق هو في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، وينعقد استثناءا لضابط الشرطة القضائية وارتأينا أن نوضح تفاديا للتكرار ما يشترط في الأنثى المندوبة لإجراء التفتيش نظرا لضرورة المحافظة على حياء المرأة من أن يلمسها رجل بالتفتيش في موضع من المواضع الجسمانية التي تعد من عورات الأنثى.
بالإضافة إلى الضمانات الموضوعية للتفتيش توجد ضمانات أخرى ذات طابع شكلي يجب مراعاتها عند ممارسة هذا الإجراء صونا للحريات الفردية من التعسف أو الانحراف في استخدام السلطة، وعليه فإن أهم هذه الضمانات أو الشروط الشكلية تتمثل في ضرورة وجوب حضور المتهم للتفتيش أو من ينيبه، وقاعدة الحضور هي قاعدة شكلية يقصد بها ضمان سلامة الإجراء وصحة ضبط ما أسفر عنه من دليل.
ومن الضمانات الشكلية ضرورة تحرير محضر تدون فيه كافة الأعمال التي تمت أثناء التفتيش والأماكن التي دار فيها والأشياء التي عثر عليها والظروف التي صاحبت التفتيش والأشخاص الموجودين، وما أبداه المتهم من ملاحظات عند حصول التفتيش، وإذا كان من قام بالإجراء اصطحب معه كاتبا فيكون المحضر موقعا منه هو الآخر.
وعند حديثنا عن آثار التفتيش أكدنا على أن الضبط هو الأثر المباشر للتفتيش، ولا بد أن ينصب على الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة وإن أدت إلى براءة المتهم.
وخلصنا أيضا إلى أن الضبط يقع على الأشياء المادية، التي قد تكون منقولة أو عقارية، وهنا فإن الأحكام التي تتبع في ضبط المنقول تختلف عن تلك التي تتم في ضبط العقار. فقد اشترط المشرع الجزائري عرض المضبوطات على المتهم، ووضعها في أحراز مع التأكيد على ضرورة المتهم ومحاميه عند فض الأختام.
أما ضبط العقار فلم ينص عليه المشرع الجزائري على عكس القانون المصري الذي نص على أحكام تحكمه وذلك عن طريق وضع الأختام وتعيين الحراس.
ولقد بينا مسألة في غاية الأهمية أغفلها المشرع الجزائري سابقا ونص عليها حديثا وتتعلق بضبط المراسلات وبالأخص المراسلات السلكية واللاسلكية والتي نص عليها في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في نهاية سنة 2006.
وفي تقديرنا أن حقيقة الأمر في الإذن بتسجيل المحادثات الخاصة هي من وسائل جمع الأدلة المادية، بمعنى أن جوهرها هو إذن بالتفتيش في حالات تتطلب طبيعة الدليل مثل هذا الإجراء والذي يحتويه شريط التسجيل والذي يعد بمثابة الوعاء الذي يتضمن الدليل المتعلق بجريمة يجري التحقيق بشأنها.
وأخيرا تعرضنا لبطلان التفتيش وقد كشفت لنا الدراسة أن مخالفة قواعد التفتيش تتضمن إهدار لحريات الأفراد في جانبين من أهم جوانبها وهما حرية المسكن والحرية الشخصية. والبطلان قد يتقرر بنص قانوني وقد يترتب لمجرد مخالفة قاعدة جوهرية دون أن ينص المشرع على البطلان كجزاء على تلك المخالفة.
أما عن طبيعة البطلان فقد بينا أن الفقه قد اختلف في شكل طبيعة بطلان التفتيش، فذهب البعض إلى أن بطلانه نسبي في جميع الأحوال، وذهب البعض إلى أنه مطلق دائما بينما ذهب رأي ثالث إلى أنه قد يكون مطلقا في حالات معينة محصورة قانونا ونسبي في ما عاداه من الحالات، وذهب رأي آخر إلى أن مخالفة القواعد الشكلية جزاءها البطلان النسبي أما مخالفة القواعد الموضوعية ترتب بطلانا من النظام العام وهذا الرأي هو الذي نميل إليه على الرغم من أنه لا يتفق مع نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية التي تأخذ بالبطلان النسبي.
ومن خلال دراستنا لأحكام الدفع ببطلان التفتيش وضحنا شروط الدفع ببطلان التفتيش، والتي من أهمها شرط المصلحة، وعدم تسبب الطاعن في حصول البطلان. أما آثار البطلان فبينا أثر البطلان على الإجراء الباطل ذاته، وأثره على الإجراءات المتصلة به سواء كانت سابقة أم لاحقة. فمتى تقرر بطلان إجراء التفتيش وجب استبعاد الدليل المستمد منه، كما أنه من المتفق عليه أن الدليل اللاحق لهذا الإجراء يتأثر بالبطلان إذا كان مترتبا مباشرة على الدليل الناجم عن الإجراء الباطل، فينهار هو الآخر ويتعين إهداره.


قائمة المراجع

أولا: الكتب

1- أحمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981.
2- أحمد شوقي الشلقاني، "مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري"، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
3- أحسن بوسقيعة، "التحقيق القضائي"، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2003.
4- أحمد الشافعي، "البطلان في قانون الإجراءات الجزائية –دراسة مقارنة-"، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2004.
5- جيلا لي بغدادي، "التحقيق –دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية"، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1999.
6- جيلا لي بغدادي، "الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية"، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1996.
7- يوسف دلا ندة، "قانون الإجراءات الجزائية منقح وفق التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون رقم 01/08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ومزود بالاجتهادات القضائية"، دار هومة، الجزائر، 2001.
8- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، منشأة المعارف الإسكندرية، 1982.
9- سليمان بارش، "شرح قانون الاجراءات الجزائية"، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1991.
10- صالح عبد الزهرة حسون، "الموسوعة القضائية"، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الرائد العربي، بيروت، 1988.
11- عبد الله أوهايبية، "شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق"، دار هومة، الجزائر، 2003.
12- مولاي ملياني بغدادي، "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992.
13- محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن"، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
14- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
15- مأمون سلامة، "قانون الإجراءات الجنائية ملقا عليه بالفقه وأحكام النقض"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980.
16- محمد حافظ غانم، "مبادئ القانون الدولي العام"، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961.
17- سيد حسن البغال، "قواعد الضبط والتفتيش في التشريع الجنائي"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966.
18- عبد الحكيم فوده ، "البطلان في قانون الإجراءات الجنائية"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
19- رؤوف عبيد، "المشكلات العلمية في الإجراءات الجنائية"، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980.
20- نبيل صقر، "البطلان في المواد الجزائية"، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، 2003.
21- إبراهيم حامد طنطاوي، "التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
22- سامي الحسيني، "النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.
23- عبد المهيمن بكر، "إجراءات الأدلة الجنائية"، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997.
24- محمد محدة، " ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية"، الجزء الثاني، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، 1992.
25- هلالي عبد الإله أحمد، "تفتيش نظام الحاسب الآلي وضمانان المتهم المعلوماتي دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
26- محمود نجيب حسني، "الدستور والقانون الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
27- عبد الحميد عمارة، "ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري –دراسة مقارنة-، دار المحمدية، 1998.
28- حسن الجندي، "الدفع ببطلان التفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض دراسة تحليلية وتأصيلية لأحكام محكمة النقض المصرية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.

ثانيا: الوثائق والنصوص القانونية
1- دستور 23 فبراير 1989.
2- دستور 28 نوفمبر 1996.
3- قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية (عربي-فرنسي)، منشورات بيرتي.طبعة 2007ـ2008 .
4- قانون العقوبات الجزائري في ضوء الممارسة القضائية (عربي-فرنسي)، منشورات بيرتي ،طبعة 2007ـ2008.
ثالثا: الدوريات
1- المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية جامعة بن عكنون الجزائر.
2- المجلة الجنائية القومية إصدار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية القاهرة.
3- نشرة القضاة، عدد 2003.
رابعا: الندوات
1- رمضان زرقين، "الحماية الدستورية والحماية التشريعية لحقوق الإنسان في الجزائر"، بحث مقدم لمؤتمر حماية حقوق الإنسان في قوانين الإجراءات الجنائية في العالم العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 سبتمبر 1978.










رد مع اقتباس