منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-11, 11:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 خاتمة

خـاتمة
إذا كانت الديمقراطية بمفهومها الواسع تعني حكم الشعب،ومن أجل الشعب فإن الانتخابات هي الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مبتغى حكم الشعب،فالديمقراطية اكتسبت معنى أوضح وأدق معها،بحيث أضحت مقبولة بوجه عام،وأن قبولها سيصبح على ما هو مأمول فيه،ومن المعترف به الآن أن الانتخابات الدورية و الصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية لاختيار نوابه اختيارا حرّا هي أساس الديمقراطية،ومن ثم وبعد العرض التفصيلي و تحليل معطيات بحثنا،وجدنا أنه حتى تكون الانتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة وجب العمل بما يلي :
1/-وجوب تعميم ونشر الوعي السياسي في فئات المجتمع.
2/-ينبغي على كل الأحزاب السياسية أن تخضع لقواعد وقوانين الانتخاب السارية المفعول و أن تحترمها.
3/-أن تقدم كل الاحزاب السياسية والمرشحين المشتركين في الاقتراع تعاونها الكامل مع مسؤولي الانتخابات.
4/-حتى تكون الانتخابات حرة و نزيهة لا بد من تحقق شرطي الكفاءة و الأمانة في القائمين على هذه العملية.
5/-أن تتخذ الدولة السياسة الضرورية و الخطوات المؤسسة لضمان الإنجاز المطرد وتعزيز أهداف الديمقراطية،حتى تكون هناك انتخابات حرة و نزيهة وشفافة.
يقول"frank stacey " الانتخابات لا تكون حرة بالكامل ما لم تكن هناك حرية للتنظيم السياسي.
و فيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة مصحوبة ببعض الإقتراحات.



أولا : النتائج :
1/-بالنسبة لمرحلة تحديد و تقسيم الدوائر الإنتخابية:
أ/- للدوائر الانتخابية دور هام و أساسي في العملية الانتخابية،إذ تعتبر المرآة العاكسة لمدى نزاهة و جدية هذه العملية لذا فقد أولى المشرع لتقسيمها اهتماما كبيرا سواء من حيث تحديدها،أومن حيث إيجاد الآليات التي تمنع التلاعب بها.
ب/- نظرا لأهمية تقسيم الدوائر،وتأثيره على العملية الانتخابية،نجد أن معظم التشريعات ومنها المشرع الجزائري تسند مهمة تحديدها إلى السلطة التشريعية دون السلطة التنفيذية حتى لا تتخذه وسيلة لإنجاح أنصارها.
ج/-إن التقسيم غير العادل له تأثير سلبي على عملية الانتخاب لذا ينبغي أن يراعى فيه عدة مبادئ أساسية: المراجعة الدورية،المساواة النسبية،المعاملة بالمثل.
2/-بالنسبة لمرحلة القيد في الجداول الانتخابية:
أ/- القيد في الجداول الانتخابية،ليس منشأ للحق في الانتخاب أو الترشح،إنما هو كاشف لحق سبق وجوده وقرره الدستور ودليل على التمتع بهذا الحق.
ب/- إن وجود جداول انتخابية دقيقة و صحيحة،هي من العوامل الحاسمة و المهمة في أي انتخابات يراد لها أن تكون تعبير حقيقيا عن إرادة الناخبين.
ج/- يعد القيد في الجدول الانتخابي الأداة لتجنب التزوير،لأنه يسمح بالتحقق من أن كل مواطن ليس مقيدا إلا بجدول انتخابي واحد،ولم يقم بالتصويت إلا مرة واحدة.
د/- رغم وجود ترسانة من المواد التي تحمي الجداول الانتخابية جنائيا من كل أطراف العملية الإنتاخابية،إلا أنه في الغالب ما تشير أصابع الاتهام إلى القائمين على عملية القيد،ويطعن في هذه الجداول أمام القاضي الإداري،وبالتالي تعطيل الشق الجنائي الذي يحمي هذه الجداول.



3/-بالنسبة لمرحلة الترشح و إجراءاتها:
أ/- إن حق الترشح مبدأ مكفول دستوريا،وهذا ما يضمن وجوب احترامه.
ب/- ثقل الشروط و طول الإجراءات،قد يؤدي الى حرمان الكثير من المترشحين من إتمام الإجراءات،وعليه فإنها قد تشكل عائق أمام حرية الترشح.
ج/- لم يشترط المشرع الجزائري القيد في الجداول الانتخابية لاكتساب صفة المرشح في المجالس المحلية و النيابية،بينما المواطن الجزائري لا يحق له التصويت إلا إذا كان مقيدا به،وهذا فيه مفارقة من قبل المشرع،حيث تشدد في حق الانتخاب أكثر من تشدده في حق الترشح.
د/- نجد أن المشرع الجزائري لم يعطي الحماية اللازمة للأوراق و المستندات التي يتقدم بها المترشح حيث لم يعتبرها أوراق رسمية،ولم يدخلها في نظام التجريم المخصص لجرائم التزوير في المحررات الرسمية عند الاعتداء عليها.
4/-بالنسبة لمرحلة الدعاية الانتخابية:
أ/- إن الدعاية الانتخابية تعتبر القناة الاتصالية السياسية المخططة و المنظمة الخاضعة للتقويم و المتابعة،لأنها تستهدف جمهور الناخبين.
ب/- لقد وضع المشرع إجراءات جديدة لتنظيم الحملة الانتخابية،وأكد على وجوب حياد السلطة الإدارية،كمبدأ اساسي للعملية و الحملة الانتخابية.
ج/- إن المشاركة في المواعيد الانتخابية،خيار تتحمل مسؤوليته و تبعاته الأطراف المترشحة، والدولة ليست ملزمة بدفع مقابل مالي للمترشحين، وهذا ما يدل على وجود نوع من الصرامة في قانون الانتخاب.
د/- إن منع التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية،ومعاقبة كل من يقبل بذلك،فيه حماية من التأثير الأجنبي على مسار العملية الانتخابية،و المحافظة على نزاهتها.



5/-بالنسبة لمرحلة التصويت:
أ/- إن الأمر الذي يوازي إجراء الانتخابات في أهميته هو توفير الضمانات الكافية لتحقيق حرية و نزاهة الانتخابات و من بين هذه الضمانات لا بد من ضمان عملية التصويت.
ب/- غياب العنصر القضائي في تشكيلة أعضاء مكتب التصويت،و وجودها فقط في تجديد انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
ج/- يحق لكل مترشح أو ممثله أن يطعن في صحة عمليات التصويت،بإدراج إحتجاجه في محضر،تعد نقطة إيجابية لإضفاء نوع من الرقابة.
د/- رغم شيوع المفاهيم الديمقراطية،وخصوصا حول دور النساء في المجتمع،إلا أنه يلاحظ أن تصويت المرأة أو مشاركتها في الانتخابات،يمكن أن يكون ضعيفا نوعا ما.
هـ/- استعمال الصناديق الشفافة،وهذه نقطة إيجابية.
6/-بالنسبة لمرحلتي الفرز و إعلان النتائج:
أ/- تبقى الإجراءات الخاصة بالعد و الفرز و إعلان النتائج،أهم مرحلة لذلك لا بد من إحاطة هذه الإجراءات بأقصى قدر من معايير النزاهة و الشفافية و الحيادية.
ب/- المشرع الجزائري كرس مبدأ علانية إجراءات عملية الفرز أمام الناخبين،لأن عدم علانيتها يشوبها بعيب مخالفة القانون،يمكن الطعن فيها و إبطالها.
ج/- نص المشرع الجزائري على إلزامية تسليم نسخ من محاضر الفرز،للمرشحين أو ممثليهم،وعاقب الممتنع عن التسليم بعقوبة رادعة،وهذا ما يعتبر نقطة جد إيجابية.
د/- إن المشرع لم ينص على تعديل نتائج الانتخابات من خلال القانون العضوي،وعليه فإن تدخل اللجان الانتخابية الولائية بالتعديل في توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة،وبالتالي يمكن أن يؤدي الى التلاعب في هذا التعديل،ومن ثمة انعدام الثقة بين المواطن و الإدارة.



7/-بخصوص مرحلة الإشراف و الرقابة على العملية الإنتخابية:
أ/- بالنسبة لرقابة المجلس الدستوري:
1-عدم جواز الطعن في قرارات المجلس الدستوري،في جميع مراحل العملية الإنتخابية سواء عند الفصل في الترشيحات أو أثناء الإعلان عن النتائج،قد يؤدي الى نوع من التعسف أو خرق لهذه الهيئة للنصوص القانونية، لذا نقترح عدم تحصين قرارات المجلس الدستوري من الخضوع لرقابة القضائية أمام مجلس الدولة.
2-إن الأجل الممنوح للمجلس الدستوري للفصل في الطعون،هو أجل قصير و غير كافي للفصل في الطعون المقدمة بكل دقة،و بالتالي قد يؤدي الى نوع من التسرع في دراسة هذه الطعون بما لا يخدم الانتخابات.
ب/- بخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
1- اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لجنة مهمة بشرط تمكينها من الوسائل الضرورية لسير عملها.
ج/- بخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات:
1-ضمانا لفاعلية عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات،وحتى تكون لها دراية بالعملية الانتخابية على وجه أدق،مكنها المشرع من تبادل المعلومات بخصوص سير العملية الانتخابية مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار التزامها بعدم التدخل في صلاحيات هذه اللجنة.
ثانيا :الاقتراحات :
من خلال مجرى البحث،ومن أجل الوصول إلى انتخابات حرة و نزيهة،نتقدم بالاقتراحات التالية:
1/- ضرورة تحديد الإطار الإقليمي للدائرة الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني والولائي بالحدود الإقليمية،وذلك حتى تتوثق الصلة بين الناخب والمرشح.
2/- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من قبل السلطة التشريعية مع اعتمادها على مبدأ المساواة التقريبية ومبدأ تكافؤ الفرص،و اختيار ذوي الكفاءات العالية و الخبرة الطويلة في هذا المجال للقيام بهذه المهمة.
3/- إعادة النظر في سن التسجيل في القوائم الانتخابية ،و جعله متطابقا مع الأهلية المدنية.
4/- الاستعانة بالتقنيات الحديثة في عملية القيد والمراجعة،من أجل الحصول على بيانات سليمة و صحيحة،و تسيير أعمال اللجنة،و لتكون الجداول الانتخابية المرآة الحقيقية للتعبير عن هيئة الناخبين.
5/- ضرورة اعتبار الأوراق و المستندات التي يتقدم بها المترشح،أوراق رسمية و العقاب على كل اعتداء يقع عليها بإدخالها في نطاق جرائم تزوير المحررات الرسمية.
6/- ضرورة إحالة المترشحين على عطلة خاصة،تجنبا لأي تشكيك في نزاهة الانتخابات،و لا بد من استقالة الوزراء من الحكومة في حال ترشحهم.
7/- على المشرع النص على عقوبة رادعة لمن لا يحترم القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية،خاصة فيما يخص استعمال اللغة العربية،لأنها اللغة الرسمية و منصوص عليها دستوريا.
8/- لا بد من أن تكون تشكيلة أعضاء مكتب التصويت هيئة قضائية لأنها تمتاز بالحياد.
9/- إدخال نظام التصويت الإلكتروني، والفرز الإليكتروني للقضاء على التزوير
10/- إتاحة الفرصة لممثلي الأحزاب بالحضور في فترة نقل صناديق الاقتراع بالنسبة لمراكز التصويت المتنقلة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
11/- أن تكون تشكيلة اللجان الانتخابية البلدية و الولائية هيئة قضائية حتى تمتاز بالحياد و المصداقية.
12/- أن يعطى حق الطعن في قرارات المجلس الدستوري لأي طرف له مصلحة،بأن تجعل قراراته غير نهائية.
13/- إحداث نص يلزم المجلس الدستوري بتعليل قراراته لضمان الديمقراطية.
14/- من أجل تمكين المجلس الدستوري من أداء الدور الرقابي و الفصل في الطعون بكل نزاهة وجب تمكين الناخبين من الاحتجاج على نتائج الانتخابات و عدم قصرها على المرشحين وحدهم أو ممثليهم.
15/- توسيع نطاق صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حتى لا تكون مجرد لجنة إدارية، ، بل لابد من تكريس إشراف قضائي تام.
16/- منح صلاحيات إبداء تحفظات لممثلي الأحزاب بخصوص أعضاء مكاتب التصويت.
17/- ضرورة أن ينص القانون صرامة على أن يتم اختيار مراقبي الأحزاب عن طريق القرعة من بين الأحزاب التي قدمت قوائم اسمية كاملة فقط، حتى لا نصطدم في الواقع بوجود مكاتب دون مراقبين. وهذه المسألة بالغة الأهمية يجب مراعاتها في المستقبل.










رد مع اقتباس