منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تساؤلات مشروعة حول المحضر المعجزة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-08, 21:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقيقة ان الأستاذ الكنتي يحلل القضية بما هو موجود على أرض الواقع وبما هو متوفر من نصوص قانونية وإجراءات إدارية داخلية أما الأستاذ ياسين فهو يحلل القضية بما سيأتي في المستقبل وهذه هي نقطة الفصل إلا أنني أنبه الأخ ياسين على أن إجراءات مديرية التربية لا تعني ان القضية قد سويت وتم إدماج الأساتذة المتكونين والمدمجين قبل 03/06/2012 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فالأخ الكنتي ينبه إلى قضية ذات أهمية كبير وهي أن عملية أي إدماج تتم وفق لجنة ثلاثية تضم الوظيفة العمومية والمراقبة المالية ومديرية التربية وليس مديرية التربية بمفردها.فقد رفض الوظيف العمومي إدماج بعض الموظفين سابقا بعد مراقبة القوائم الجماعية وتدقيقها لعدم مطابقتها للنصوص القانونية المتوفرة أما مديريات التربية التي أعدت قوائم الإدماج في الرتب المستحدثة فإما لديها مراسلة أو تعليمة داخلية تسمح بالعملية وإما هو جهل بالقوانين لأن رؤساء المصالح على مستوى المديريات ليسوا جميعا على دراية وإلمام بالقوانين وقد سألنا رئيس مصلحة الموظفين لمديرية التربية لولاية غليزان عن الإدماج المرتقب والذي يخص أساتذة التعليم المتوسط المتكونين فأجابني باقتضاب أنه ليس له علم بالمسألة أو بتعبير آخر: (ما جانا والو)
وتبقى قضية الإدماج محل شكوك من وجهة نظر قانونية وإن كان واقع مديرية قالمة يعكس ما أقول و ما يقول الأستاذ العابد أما قضية الإدماج مرتين وبنفس المرسوم فقد تم إدماج مساعدي التربية ذوي 10 سنوات والحاصلين على شهادة الدراسات الجامعة التطبيقية على مرتين وقد اجاب الوظيف العمومي بالقبول بموجب مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية الحاملة لرقم 2191 والمؤرخة في 26 نوفمبر 2012
ولكن هذا القبول تم بنص قانوني صريح وارد في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 ألا وهو المادة 28 المعدلة والمتمم للمادة 84 مكرر والمادة 29 المعدلة والمتممة للمادة 84 مكرر 8
أما القضية التي نناقشها حاليا ليس لدينا نص قانوني لحد الساعة نستند عليه وللأسف يصير حديثنا من باب اللغط القانوني









رد مع اقتباس