الاجراءات المدنية :
ما هو الاجراء القانوني اذا كان :
1/ اذا كان الحكم ابتدائي حضوري نهائي .
2/ اذا كان الحكم ابتدائي برفع الدعوى لعدم التأسيس .
3/اذا كان الحكم ابتدائي بحفظ الحقوق .
السؤال الثاتي :
صدر حكم عم محكمة البليدة بتاريخ 15/12/2012تحت رقم 315 عن الفرع التجاري ، حكمت المحكمة ابتدائيا علانيا حضوريا بالزام المدعي عليها شركة المياه الغازية بدفع مبلغ 600.000دج و المتمثل في قيمة الدين بالاضافة الى مبلغ التعويض المقدر ب 20.000دج .
قامت المدعى عليها بسحب الحكم و تسليمه للمحامي لعدم قبولها الحكم الصادر .
بما انك محامي الشركة ما هو الاجراء القانوني الواجب اتخاذه ؟
الملاحظة: القضية على شكل عريضة .