منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اجرائات فتح ملف قسمة التركة عاجل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-10-28, 20:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ايضافة الى ما تفضل به الاخ اسعد (issaad)
ترفع دعوى القسمة على سائر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما في الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى لعدم انتظام الاجراءات ومن ثم فانه يجب على القاضي التأكد مما ورد من اسماء الاحياء في الشيوع على متن الفريضة ويتأكد من صحة تكليفهم بالحضور من قبل رافع الدعوى طبقا للمواد 22 الى 26 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهو ما اكدته المحكمة العليا في قرارها 51109المؤرخ في 1989/04/19 من المقرر قانونا انه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون
يستخلص 1/ان لا يمكن اجراء اية قسمة للمال الشائع ما بين الورثة دون توفر الفريضة
2/ التصرفات على المال الشائع ( المال الموروث) لا يكون الا برضاء جميع الشركاء
3/ باعتبارك وريث شرعي لا يستطيع اي احد ان يجردك من حقك الموروث
وعن الاجراءات المتبعة بخصوص دعوى القسمة فقد نصت المادة 727 ق/م بان القسمة تكون عن طلريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ، وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز
فمن الناحية العملية فانه يتم استصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير من اجل اعداد مشروع قسمة وتكوين حصص متساوية على اساس اصغر نصيب اعتمادا على الفريضة المقدمة من الاطراف اضافة الى ذلك فانه يجب ان يطلب من الخبير تقويم العقار وذلك لاستفاء الخزينة حقوقها عند التسجيل الحكم القضائي بالمصادقة على القسمة بعد ذلك يقوم الطرف المستعجل باعادة السير في الدعوى بعد الخبرة امام نفس المحكمة فاذا هذه الاخيرة صحة النتائج التي توصل اليها الخبير قامت باجراء قرعة بين الاطراف على اساس الحصص التي كونها الخبير وتخلط الاوراق وتسحب لكل شريك ورقة او اكثر بحسب حصة الشريك المحددة بالفريضة وذلك بحضور القاضي والكاتب ويحرر محضرا بذلك يوقعه جميعا وهو ما نصت عليه المادة 727 من القانون المدني وما اكدته المحكمة العليا في قرارها 91439 المؤرخ في 1992/10/28 جاء فيه من مقرر قانونا ان تقسيم المال الشائع بين الشركاء على اساس تكوين حصص ثم يجري القسمة بطريقة الاقتراع وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك
وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه القطعي يذكر فيه جميع مراحل واجراءات الدعوى ونتائج الخبرة وما تمخضت عنه عملية القرعة وبعد صيرورته نهائيا يصبح الحكم الصادر بالقسمة مثبتا للملكية العقارية بعد شهره في مصلحة الحفظ العقاري والسلام