منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مساعدة من فضلكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-09-19, 22:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
khalilakram
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khalilakram
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من قانون الوظيف العمومي
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.










رد مع اقتباس