يا أخي العزيز السؤال ينص المشرع على ان التعويض اذا لم يكن مقدرا قانونا او منصوص عليه في العقد فان القاضي هو الذي يقدره وعليه لابذا أن تعرف أن القانون ليس مثل الأدب العربي تتضمن المادة محسنات بديعية فلابذا كل ما ذكر في السؤال يناقش
وعليه فإن فإنه هناك التعويض التي تسلب فيه السلطة التقديرية للقاضي في حالتين تضمنه السؤال وهما:
- التعويض القانوني: عندما القانون يحدد التعويض مثل حوادث المرور.
- التعويض الإتفاقي: عندما الطرفين يتفق مسبقا على التعويض:
وفيه تعويض قضائي الذي يملك فيه القاضي السلطة التقديرية في تحديده ولا رقابة عليه من المحكمة العليا مثل التعويض عن الطلاق التعسفي فقد يكون التعويض على مافات الدائن من كسب ومالحقه من خسارة وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وقد يكون نقدي وعيني جملة واحدة أو بالتقسيط.....وهذه النقاط الأساسية في الإجابة تكون وفقا لخطة.