منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال القانون المدني و الاجراءات الجزائية للدورة الاستدراكية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-09-08, 17:26   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما يمكن ايظا ادخال ايظا العناصر التالية
1-اصحاب الحق في التعويض : و هم المتضرر نفسه وورثته حيث ان الحق في التعويض ينتقل من المضرور الى ورثته اذا كان الضرر الذي اصابه ماديا اما اذا كان الضرر معنويا فلا يتنقل الا بشرطين و هما اذا اتفق المضرور و المسؤول على ذلك او اذا طالب المضرور التعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه امام القضاء هذا و يستطيع المضرور ان يحول حقه في التعويض الى شخص اخر يسمى المحال اليه ، كذلك يستطيع دائن المضرور ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابه و يتم ذلك عن طريق الدعوى المباشرة
2-طرق التعويض: عملا بالمادة 132 مدني يكون التعويض اما عينا و اما بمقابل و في هذه الحالة اما ان يكون نقدي اي تقويم الضرر بالنقود او غير نقدي وهو التعويض المناسب في دعوى القذف مثلا ان يجوز للقاضي ان ينشر الحكم بادانة المدعى عليه في الصحف و يعتبر هذا النشر تعويضا غير نقدي عن الضرر المعنوي الذي اصاب المضرور و هذا ما قصده المشرع من عبارة المادة 132 " يجوز للقاضي ان يحكم على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع"
3- تحديد وقت تقدير التعويض : القاعدة العامة ان العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم لكنه في :
الحالة التي يزيد فيها الضرر : اذا اشتد الضرر يجيز للقاضي ان يعيد النظر في التعويض الذي سبق و ان قدره و يقضي للمصرور بتعويض اضافي
-اذا نقض الضرر : ففي هذه الحالة لا يمكن اعادة النظر في التعويض بقصد الانقاض منه لان الحكم الذي قضى بالتعويض قد حاز قوة الشيء المقضي فيه .
4-تقادم دعوى التعويض : بمرور 15 سنة يبدا من يوم وقوع الضرر غير انه يلاحظ اذا كان الضرر يكون ايظا جريمة فان سقوط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و سنتين في المخالفات










رد مع اقتباس