اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران
النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.
.
|
شكرا لك أستاذنا مرشد الحيران أبقاك الله مرشدا مُثابا
كلامك منطقي ومعقول ومن صحيح القانون
جزاك الله خيرا
ولكن سيدي الفاضل، مامعنى وقانونية وحدود تلك الحجة التي تعلل بها ذلك المدير وهي: {ضرورة المصلحة}، التي أراها في السياق الذي ذكرته تحايلا، لكن لا علم لي بمدى قانونيتها؟
فياحبذا لو تنورنا بكل الحالات التي تسمح لمدير ولائي أن ينقل شخصا بمبرر:{لضرورة الخدمة} في الظروف العادية.