السلام عليكم ..
إخواني المترشحين هذا السؤال يتعلق با المنازعات الادارية و القضاء الاداري و متى يكون القاضي الاداري مختص با النظر للمنازعة التي تكون فيها الادارة طرف فيها ....او الدعاوى التي تصدر ضد ادارات العمومية نتيجة ضرر صادر من خلال اعمال القانونية ..دعوى الالغاء استنادا للدعاوى الصادرة من الهيات المركزية ..و الدعاوى الصدرة ضد الهيات اللاركزية و الدعاوى الصادرة ضد اعمال الادارة و المرافق العمومية و و كذلك فحص المشروعية من قبل القاضي الاداري ...الخ ... باالرجوع للنصوص المواد 800 الخ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ..لتحديد الاجال القانونية
بصفة عامة الموضوع يتحدث عن اختصاصات القاضي الاداري
الموضوع سهل جدا اخواني لازم غير شوية تركيز
با التوفيق لجميع طلبتنا المترشحين