اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halim172
بعد التحية والسلام:
فقط للتوضيح المرسوم الرئاسي رقم 10-236 هو المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وهو ليس تعديل بل هو القانون في حد ذاته اذ الغى احكام المرسوم السابق 02-250 ،
وقد تم تعديل المرسوم المذكور اكثر من مرة اخرها بموجب المرسوم 13-03 المؤرخ في 13 يناير 2013
هذا التعديل مس اساسا المادتين 02 و24 ، وذلك باعفاء المؤسسات العمومية الاقتصادية من اجراصة ءات القانون ، واصبح من الممكن منح الصفقات للمؤسسات العمومية الاقتصادية بالتراضي البسيط دون اللجوء للمناقصة، وتم اضافة المؤسسات ذات الطابع الثقافي والفني
..... مستعد للمساعدة
|
ي اجراء
وكذلك اعطاء الاختيار للمؤسسات العمومية باجراء المناقصة في الصفقات التي تقل عن 500.000.00 دج اي لها الخيار في اجراء مناقصة اولا وهذا هو الجديد