اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badi09
فصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
-----------------------------------------------------------------------------
هذا المواد من قانون الوظيف العمومي الجزائري وللاطلاع الكامل عت قانون وظيف العمومي اكتب قانون الوظيف العمومي الجزائري راه يخرجلك
|
يعطيك الصحة اخي بالنسبة للاجراءات اللي نديرها بعد مانكمل الخدمة الوطنية واش هي