منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز طريقة لحساب الزيادة الصافية لكل عامل خاصة بمنحة الامتياز
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-12, 11:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد أبو عبدالمالك
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الدين ابو محمد مشاهدة المشاركة
اؤكد لك ان منحة المنطقة و منحة الجنوب غير خاضعة للضريبة على الدخل، راجع كشف راتبك سوف تجد ان الراتب الخام يقتطع منه الضمان الاجتماعي اولا ثم المبلغ الباقي بحذف منه منحة المنطقة و منحة الجنوب ثم تقتطع الضريبة على الدخل على اساس هذا المبلغ ثم تضاف له المنح العائلية و منحتي المنطقة و الحنوب...
منحة الامتياز خاضعة للضريبة على الدخل
هذا المعمول به وممكن نعاينه في كشف الراتب


المادة 68 : معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق م لسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.

أ.‬المادة 68من ق م ت لسنة 2010 : يعفى من الضريبة :
أ -) اﻷشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون يف الجزائر في إطار مساعدة بدون
مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب -) اﻷشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي
أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
-)ج اﻷجور والمكافآت اﻷخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل
الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛
-)د العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين تقـل وأج رهـم
أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000 دج) شهري ا و كذا العمال
(2) المتقاعدونالذين تقـل معاشاتهم في النظام العام عن هذا المبلغ ؛
-)ه التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة ؛
و -) التعويضات عن المنطقة الجغرافية ؛
ز - ) المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع اﻹجتماعي مثل : اﻷجر
الوحيد والمنح العائلية ومنحة اﻷمومة ؛
-)ح التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو
لذوي حقوقهم ؛
ط - ) منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة
والتأمين ؛

-)ي الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من
أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء
إلى مساعدة الغير للقيام باﻷفعال العادية للحياة ؛
ك - ) معاشات المجاهدين واﻷرامل واﻷصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛
- )ل المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛
م - ) تعويضة التسريح

لاحظ ان المادة 68 اعلاه لم تشمل التعويض النوعي للمنصب
او ما يعرف بمنحة الامتياز
لذا ببقى هذا التعويض خاضع للضريبة على الدخل









رد مع اقتباس