قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.