اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية
أحكام الصُفرة والكُدرة:

|
المرأة الحائض لها حالات إما أن تكون معتادة أو مميزة أو ليست واحدة منهما ، ففي حالة المعتادة لايمكن أن يجعل تواصل الصفرة من الحيض لعدم الدليل على ذلك ، ولأن العادة معتبرة شرعا ، وكذا في حالة من تميز حيضها بلون الدم ، فجعل الصفرة من الحيض بمجرد اتصالها لأول مرة فيه نظر ، ويمكن إيراد استشكال حول هذا وهو: هل تعتبر الصفرة حيضا من أول مجيئها أو ينتظر حتى تتصل بالحيض ليحكم عليها؟
ولاشك أن الأول يحتاج لدليل أو اعتياد المرأة لذلك ، أما الثاني فلا عبرة بالحكم بعد دخول أيام الحيض.