2013-07-21, 14:11
|
رقم المشاركة : 2
|
معلومات
العضو |
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية
كما اني سمعت اليوم معلومة كنت اجهلها ...و لست متأكدة من صحتها :
قيل لي أن بن الزنا إذا إعترف به والده يمكن أن يحمل إسمه ..........هل هذه المعلومة صحيحة .....؟؟؟؟
ما حيرني كيف تستخرج له شهادة ميلاد دون وجود دفتر عائلي ...............؟؟؟؟
|
من الناحية الفقهية ففي هذه المسالة قولان:
- لا ينسب ولد الزنا لأب بل ينسب إلى أمه باتفاق العلماء وهو القول الراجح والله اعلم
- جواز الحاق نسب ابن الزنا بابيه:قال ابن القيم رحمه فقال في " زاد المعاد " ( 5/374 ) : و هذا المذهب كما تراه قوة و وضوحا ، و ليس مع الجمهور أكثر من " الولد للفراش " . و صاحب هذا المذهب أول قائل به ، و القياس الصحيح يقتضيه ؛ فإن الأب أحد الزانيين ، و هو إذا كان يلحق بأمه و ينسب إليها و ترثه و يرثها و يثبت النسب بينه و بين أقارب أمه مع كونها زنت به ، و قد وجد الولد من ماء الزانيين ، و قد اشتركا فيه و اتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره
|
|
|
|