اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dellaadz
السلام عليكم
اخي اريد سؤالك اكيد ان شاء الله يكون عندك اجابة وان لم يكن حبذا لو تبحث وماجور ان شاء الله
واسف لانه خارج الموضوع
اخي حكم المعاملات التي تجري في قسم العملات هنا في المنتدى التقابض يد بيد لا يمكن 
2-التحويل من رصيد الى رصيد مثال البايبال لا ياخذ عملة ثابتة بل نسبة مثل بطاقة البيونر 
والله اخي واجعني قلبي وفرحت لما شفت موضوعك افدنا افادك الله
بالتوفيق 
|
1- فيما يخص حكم المعاملات التي تجري في قسم العملات :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، ومنها أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه، أوما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفاً لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلاً ، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة ، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز"…متفق عليه.
فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير... أوغيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً". متفق عليه واللفظ لمسلم. كما أن التفاضل (الزيادة) يمنع كذلك في الجنس الواحد ويجوز بين جنسين مختلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء،يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. والله أعلم.
2- فيما يخص البابال الله أعلم ليس عندي علم عليه لم أتعامل معه من قبل.
تعاملت مع المونيبوكرز فهم يأخذون 0.65 دولار عن كل عملية تحويل ثابثة إذا كانت القيمة من 80 دولار فما فوق أما إذا كانت أقل من 80 دولار يأخذون 1 % و هذا لا يجوز شرعا فهو ربا.
مع العلم أن موقع إسلام سؤال جواب يجيز التعامل مع هاته البكوك ذات الوساطة بضوابط على أن تكون الرسوم مقتطعة من البائع فقط لا من المشتري.
لكن يجب التنبيه لأمر ما هو أن يكون حساب البايبال مفعل ببطاقة خالية من المحظورات و الربامثلا البايونير لا يجوز أن تفعل بها البايبال و الله اعلم.
إليك نص الفتوى:
الحمد لله
" باي بال (PayPal) هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مخلتفة . كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب المصرف . تعد هذه الخدمة بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية .
ينفذ موقع باي بال عمليات الدفع لمواقع البيع ، ومزادات الإنترنت ، وغير ذلك ، حيث هنالك أجراً إضافياً للموقع . في أكتوبر 2002 أصبح موقع باي بال شركة تابعة بالكامل لإي باي (eBay). يقع مقر الشركة في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
ملاك حسابات باي بال يجب أن تكون أعمارهم 18 أو أكثر ولديهم بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان أو حساب بنك وكذلك لديهم بريد إلكتروني " انتهى من موقع "ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة" .
ولا حرج في التعامل مع هذا الموقع ، ودفع عمولة له مقابل تقديم هذه الخدمة وهي نقل المال من المشتري إلى البائع وغيره ، وواقع الحال أن الموقع لا يأخذ العمولة من المشتري ، وإنما يأخذها من البائع ، وقد يضيف البائع هذه العمولة على ثمن السلعة ، ولا حرج في ذلك ، لكن يجب أن يكون التعامل ببطاقة فيزا مشروعة.
نقطة فقط المصدر لا يزال مجهولا بما أنهم لم يذكروا من هو الشيخ الذي أفتى بها و الله تعالى أعلم.
لا يزال البحث قائما بإذن الله تعالى لما أجد ما يروي الغليل أخبرك إن شاء الله.