اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosoualgerie
السلام عليكم
اريد شرح هذا البيت في كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك من باب الأعيان الطاهرة و النجسة وما يجوز من التحلية
وما من الحي أو الميت انفصل ****** كميتة الحي الذي منه حصل
|
هذا البيت يراد به نجاسة ما انفصل من الحي بقطع أو نحوه فحكمه كميتيه نجاسة وطهارة ودليل ذلك حديث ابي واقد الليثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت).
ويستثنى من هذا الحكم بعض الحالات كالطريدة التي يقطع منها جزء فيحل أكله لحديث ( إن من الوحش أوابد كأوابد الطير ..) الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام.