منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مـــــا هو الحكم الشــرعي للعمــل في مصلحة الضرائب -مفتش مركزي-؟؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-11, 07:34   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
**سفيان الثوري السلفي**
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية **سفيان الثوري السلفي**
 

 

 
إحصائية العضو










B11 لا يجوز العمل في الضرائب في زماننا لأنها باب من أبواب المظالم المسلطة على الناس فلا تحل الإعانة عليه.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أَما بعد..قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )[المائدة 2].قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (28/284) : "وَلا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى ظُلْمٍ" فَإِنَّ التَّعَاوُنَ نَوْعَانِ : الأَوَّلُ : تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ الْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ فَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ . وَالثَّانِي : تَعَاوُنٌ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، كَالإِعَانَةِ عَلَى دَمٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ ضَرْبِ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فلا يحل أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".ومما يدل على حرمة العمل في الضرائب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم



قال النووي -رحمه الله- : " فيه أن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه ، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها " اهـ .
والمَكْس هو الضريبة التي تفرض على الناس ،وفي القاموس : المكس النقص والظلم ، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .
وفي "النهاية" : هو الضريبة التي يأخذها الماكس .
وفي "شرح السنة" : أراد بصاحب المكس : الذي يأخذ من التجار إذا مروا مَكْسًا باسم العشر اهـ .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" : (صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق ) اهـ .
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/619) : ( يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا . قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ) اهـ .
قال الحافظ المنذري -رحمه الله- : أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ، ومكسا آخر ليس له اسم ، بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ، ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد . اهـ
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "السياسة الشرعية":ما معناه : ( وأما من كان يأخذ ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مَكَّاس عليه عقوبة المكاسين وليس هو من قُطَّاع الطريق فإنالطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ) اهـ .









رد مع اقتباس