اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عز الدين ناصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مطلق منذ سنتين طلق الزوجة طلاق بالتراضي وهي حامل في شهرها السادس
اتفقت معها من خلال العريضة الافتتاحية للطلاق بالتراضي على مبلغ 5000 دج مناصفة بين البنت رقية والولد محمد الذي لم يولد بعد والتزمت بتسديد النفقة إلى ان تفاجأت بعد مرور عامين برفع دعوة من طرف الطليقة بعنوان دعوة اسناد حضانة للولد محمد المهم القاضي حكم بمبلغ2500دج للولد و10000دج أتعاب الولادة ومبلغ5000دج بدل الايجار
سؤالي:
في حال تمكنت من توفير سكن لممارسة الطليقة الحضانة هل عقد الايجار يكون باسمي أو بإسم الطليقة
وكيف يكون محضر إثباث الحالة
وهل أستطيع أن إلزمها في حال أعطيتها بدل الايجار بأن تؤجر مسكن لممارسة الحضانة
|
حسب ما لدي من معلومات أنه لا يستوجب عليك أن توفر عقد كراء و إنما إثبات حالة فقط أي أنه وجب عليك كراء البيت باية طريقة كانت لكن يجب أن تُحضر محضر قضاي من أجل معاينة المنزل من جهة و من جهة أخرى إخبار طليقتك بتوفير المنزل فإن إمتنعت هذه الأخير أن تسكن المنزل سقط حقُها في السكن عندئذ يجب عليك أن تُحضر المحضر مرةً أخرى من أجل أن يُصدر لك محضر إمتناع وهنا تكون قد إستوفيت كل الشروط القانونية، أما فيما يخص دعوى حضانة الطفل فهذا مؤسس وواجب قانونياً لأنه وجب توفير الحضانة للطفل أي حالته تكون واضحة قانوناً والله أعلم