اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maymay
أختي الكريمة،ما أوردته في طرحك هو محل نقاش بين العلماء،فتغطية الكفين هو امر واجب لكن في المذهب الحنبلي..اما الشافعية والمالكية والأحناف ذهبوا-وهو رواية عن الإمام أحمد- إلى أن الكفين يجوز كشفهما في الصلاة قياسا على الوجه..
و آسفة لقول هذا لكن فتوى ابن باز التي ذكرتها ليست هي الصحيحة،الفتوى الاصلية ها هي:
حكم تغطية المرأة يديها وقدميها في الصلاة
السؤال:هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة، أو بماذا توجهون الناس؟
الجواب:السنة للمرأة كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي غير محرم هذا هو السنة تكشف وجهها وتسجد مكشوفة الوجه وهكذا في حال القيام، أما القدمان وسائر البدن فيكون مستور، الواجب عليها ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروجاً من الخلاف وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة لكن سترهما أفضل خروجاً من الخلاف.
المصدر:https://www.binbaz.org.sa/mat/14679
اما عن تغطية القدمين،هفاهي فتواه:
حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
السؤال:هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق
.
.
.
.
كذلك أختي، ابن تيمية رحمه الله له قول جيد , وهو انه لا يجب تغطية اليدين و الرجلين للمراة في الصلاة , مستدلا بحديث أَسْمَاءَ وهو في الصحيحين , أنها قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ ..
قال .. فكونه امرها ان تصلي فيه هذا يدل على جواز ان تخرج المرأة كفيها ورجليها , لأن لبس الثوب لابد ان يظهر للمرأة فيه اليدين والرجلين , يقول وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
|
شكرا جزيلا لك اختي لتثرية الموضوع
.. جزاك الله خيرا .. عني و عن كل من سيقرأه.