منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ما حكم خاتم الخطوبة ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-06-13, 19:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
farestlemcen
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية farestlemcen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا اخي .................لكن لم افهم الكلام الاخير ****فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم ****
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدبلة والخاتم حلقة من حلي تلبس في الإصبع، والفرق بين الدبلة والخاتم




أن الدبلة تكون من غير فصّ، جاء في معجم لغة الفقهاء:




الخاتم: بكسر التاء ويجوز فتحها، ما يلبس في الأصبع للتحلي أو الختم.




وجاء في المعجم الوسيط: الدبلة: حلقة من الذهب أو الفضة من غير فص توضع في الإصبع.






والدبلة والخاتم تباح للنساء سواء كانت من ذهب أو فضة أو غيرها من الجواهر.
أمّا الرجل فيباح له التختم بالفضة وغيرها، ولا يباح له التختم بالذهب، فعن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. رواه أبو داود، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. رواه البخاري.
وأمّا ما يعرف بدبلة الخطوبة فلا أصل له في الشرع، والمشهور أنها من عادات غير المسلمين، فالواجب على المسلم اجتناب ذلك، وقد سبق بيان حكم لبس دبلة الخطوبة في الفتوى رقم: 5080.
والله أعلم.





فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب.
أما الدبلة فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية. والله أعلم



</h5>









رد مع اقتباس