منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إنقضاء الدعوى العمومـــــــية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-05-04, 23:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mustapha gh
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mustapha gh
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 إنقضاء الدعوى العمومـــــــية

بسم الله الرحمن الرحيم

إنقضاء الدعوى العمومـــــــية

الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وهو حكم نهائي ولكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض أو أسباب تنتهي الدعوى العمومية قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 6 إ ج:
أ/ الأسباب العامة : + كوفاة المتهم قبل تحريك الدعوى أصلا أو بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم يصدر بأن لا وجه للمتابعة أو توفى المتهم قبل المحاكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.
+ التقادم "تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات و في الجنح بـ 03 سنوات و في المخالفات بـ سنتين "
+العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة.
/ العفو الشامل: بموجب قانون ( من الهيئة التشريعية ) من طرف البرلمان.
/ العفو الخاص: يصدر بموجب مرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة فرئيس الجمهورية يتدخل بعد الإدانة ويتدخل في العقوبة.
ب/ الأسباب الخاصة : + سحب الشكوى "عند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة"
+ المصالحة : " المادة 381 الى 393 ق إ ج"








 


آخر تعديل mustapha gh 2009-05-04 في 23:27.