وعليكم السلام
هذه الإجابة المختصرة حتى لا أطيل ولا أشوش عليك..
أولا: معلوم أن خروجك من بيت زوجك دون إذنه محرم، وقد يكون سببا كافيا لتطليقك لو علم بذلك،
ولا ننسى عقوبة الله في الآخرة، فاتق الله في نفسك وفي بيتك..
ثانيا: هذا يسمى الطلاق المعلق، يعني أنه معلق بشرط، إذا فعلت كذا فأنت طالق،
ويرجع في هذا الطلاق إلا نية الزوج، هل قصد بذلك المنع من فعل شيء أو التطليق،
فإن كان يقصد التخويف فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.
أما إن قصد الطلاق، فيقع الطلاق .
ولكنه يعتبر طلاقا رجعيا ( يعني تطليقة واحدة )..