أولا- الإجماع:
1.تعريفه:-لغة:العزم والاتفاق. -شرعا:اتفاق كل المجتهدين المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
2.أنواع الإجماع: إجماع صريح:الاتفاق على قول أو فعل صراحة وهو حجة قطعية تحرم مخالفتها.
إجماع سكوتي: إظهار مجتهد لرأي وسكوت الباقي مع علمهم به.قيل إنه ليس إجماعا وقيل إنه إجماع لكنه حجة ظنية لا قطعية.
3.أدلة حجية الإجماع الصريح:
أ- من القرآن الكريم: " وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا".النساء 115 .
ب- من السنة: حديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة" رواه ابن ماجة.
4.أمثلة على الإجماع:
- إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.
- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
ثانيا: القياس:
تعريفه:
- لغة: التقدير و المساواة.
- اصطلاحا: إلحاق مسألة لا نصَّ على حكمها بمسألة وَرَدَ النصُّ بحكمها لتساوي المسألتين في عِلَّة الحكم
أدلة حجيته: *القرآن:" فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ". الاعتبار هو القياس.
*السنة: حديث:" ...دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"متفق عليه.
*عمل الصحابة بها.
أركانه: - المقيس عليه(الأصل): الذي جاء النص بحكمه.
- المقيس(الفرع):وهو ما لم يرد في حكمه نص .
- الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل.
- العلة: وهي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع.
أمثلة:
- قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر لعلة الإسكار.
- قياس الأوراق النقدية على الدينار الذهبي و الدرهم الفضي لعلة الثمنية.
ثالثاً: المصالح المرسلة
تعريفها:
-لغة: المصالح أي المنافع. المرسلة أي المطلقة.
- اصطلاحا: استنباط حكم في مسالة لا نص فيها بناءً على مصلحة لا دليل على اعتبارها أو إلغائها.
حجيتها: - الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس والمصالح المرسلة كذلك.
- الحوادث تتجدّد و النصوص لا تتجدد، وإذا لم نعمل بالمصالح المرسلة ضاقت الشريعة بمصالح الإنسان.
- عمل الصحابة بها .
شروط العمل بها:
- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد وأهداف الشريعة.
- أن تكون مصلحة عامة لا خاصة.- أن تكون حقيقية لا وهمًَا.
أمثلة: -جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن في مصحف واحد .
-إلزامية توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية .
-شرعية الإنتخابات للتداول السلمي على السلطة