قال تعالى :
{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. }
[سورة النساء:11]
فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة ؟
إن المسألة مسألة حساب ,
لاعواطف ولا ادعاء ,
تأخذ المرأة -كمجموعة- ثلث الثروة لتنفقها على نفسها ,
ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولا على زوجته
- أي على امرأة -
وثانيا على أسرة من والدين وأولاد
فأيهما أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام ؟
والرجل ينفق على الأسرة تكليفاً لا تطوع ,
ومهما كانت ثروة المرأة الخاصة ,
فالرجل ينفق عليها ولا يأخذ منها شيء
كأنها لاتملك شيئاً ,
ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق ,
أو قتر بالنسبة لما يملك ,
ويحكم الشرع بالنفقة أو بالأنفصال .
فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر
الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموعة الثروة ؟
وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد
أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين ,
وهو مكلف لا تكلفه الأنثى ؟
على أن هذه النسبة إنما تكون في المال
المورث بلا تعب ,
فهو يقسم بمقتضى العدل الرباني الذي يعطي
" لكل حسب حاجته"
ومقياس الحاجة هو التكليف المنوط بمن يحملها .
أما المال المكتسب فلا تفرقة بين الرجل والمرأة ,
لا في الأجر على العمل ,
ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض ... إلخ ,
لأنه يتبع مقياس المساواة بين الجهد والجزاء ,
وإذاً فلا ظلم ولا شبهة ظلم وليس وضع المسألة
أن قيمة المرأة هي نصف الرجل في حساب الأسلام ,
كما يفهم العوام أو يزعم أعداء الإسلام.