منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المواد الغذائية ومواد التنظيف التي تحتوي على شحوم الخنزير فتاوى و أحكام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-06-01, 19:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال ابن القيم :وعلى هذا الأصل : فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس ؛ فإنها نجسة ؛ لوصف الخبث ، فإذا زال الموجِب : زال الموجَب ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ، ومواردها ، بل وأصل الثواب ، والعقاب .

وعلى هذا : فالقياس الصحيح : تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ، وقد " نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده " ولم ينقل التراب ، وقد أخبر الله سبحانه عن اللَّبَن أنه ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ) ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ، ثم حبست ، وعلفت بالطاهرات : حلَّ لبنُها ، ولحمها ، وكذلك الزرع والثمار إذا سُقيَت بالماء النجس ، ثم سقيت بالطاهر : حلَّت ؛ لاستحالة وصف الخبث ، وتبدله بالطيب ، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً : صار نجساً ، كالماء ، والطعام إذا استحال بوْلاً ، وعذرة ، فكيف أثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ، والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ؟! .

ولا عبرة بالأصل ، بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف ، دائرٌ معه وجوداً وعدماً ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل ، لا لفظاً ، ولا معنىً ، ولا نصّاً ، ولا قياساً ، والمفرِّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا : الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة ، فيقال لهم : وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة ، فتطهر بالاستحالة ، فظهر أن القياس مع النصوص ، وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص .

" إعلام الموقعين " ( 2 / ص 14 ، 15 ) .

__________________________
سئل الشيخ فركوس حفظه الله في حكم الأدوية المركبة من مواد محرمة
السؤال: هناك العديد من الأدوية التي تباع في الصيدليات أو عند الطب البديل وتأتي من مناطق مختلفة من العالم وقد تكون هذه الأدوية تركيبات غذائية أو فيتامينات ومعادن، فهل هذه الأدوية محرمة لمجرد الاحتمال بأن تكون مركبة من بعض مواد الخنزير أو غير مذبوح شرعا. في حالة التصريح بأنّ جزءا من هذه المواد مأخوذ من الخنزير أو غير حلال علينا هل نتناولها لأنها امتزجت واختلطت اختلاطا تركيبيا لا يرى له أثر؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم أنّ المواد إذا تغيّرت حقيقتها بمفاعيل كيماوية أو بغيرها حتى تصير مادّة أخرى فإن الحكم فيها الحِلّ والجواز لأنّ الأصل في الأشياء المنتفع بها على الإباحة كما هو مقرّر في علم الأصول لقوله تعالى: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعا?[ البقرة:29] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: "الحلال ما أحلّ الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه"(1) وأنّ الخمرة محرّمة لعينها ومحرّم شربها واستعمالها لكنّها إذا تخلّلت تغيرت حقيقتها أصبحت حلالاً، قال صلى الله عليه وآله وسلّم "نِعْمَ الإدامُ الخلّ"(2) هذا كلّه إذا تغيّرت حقيقة المادّة المحرّمة، أمّا إذا تغيّرت أوصافها وبقيت حقيقتها فإنّ حكمها المنع كتغيير الجامد إلى سائل والسائل إلى جامد فلو أنّ الخمر كسائل جمدت، وحقيقتها باقية وإن تغيّر وصف من أوصافها ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلّم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قاتل الله اليهود؛ إنّ الله لمَّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(3) والجميل هو الشّحم المذاب فإنّ الشحوم وإن تغيّرت بعض أوصافها فحقيقتها باقية ويبقى التحريم متّصلا بها. من هذا المنطلق يمكن النّظر في مسائل الأدوية الواردة ويحتاج الحال هذه إلى تحقيق يقوم به أهل الخبرة من أهل الكيمياء، فإن وجدوا أنّ هذه الأدوية التي تضمّنت شحم الخنزير تغيّرت حقيقتها فمحلها الجواز، وإن وجدوا أنها تغيّرت بعض أوصافها وبقيت حقيقتها فالحكم في ذلك المنع، غير أنّ اللافت للنظر أنّه إذا تبيّن له بقاء حقيقتها المحرّمة لم يجز له أن يبيعها ولكن للمضطر يجوز له شراؤها لأنّ حكم المضطر مغاير للأحوال العادية فهو حالة نصَّ عليها الشّرع بالجواز بناء على قوله تعالى في سورة الأنعام: ?وقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ? [الأنعام:119] تلك الآية التي انبثـقت منها قواعد الضرورات تبيح المحظورات وتقدّر بقدرها.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليما.



الجزائر في:28 جمادى الثانية 1426ه

الـموافـق ل : 24 جـويلية 2005 م.



--------------------------------------------------------------------------------

1- أخرجه الترمذي في اللباس(1830)، وابن ماجه في الأطعمة(3492)، والبيهقي(19873)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(3195).‌

2- أخرجه مسلم في الأشربة(5471)، والترمذي في الأطعمة(1957)، وابن ماجه في الأطعمة(3441)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأبو داود في الأطعمة(3822)، والترمذي في الأطعمة(1956)، والنسائي في الأيمان والنذور(3812)، وابن ماجه في الأطعمة(3442)، وأحمد(14595)، من حديث جابر رضي الله عنه.

3- أخرجه البخاري في البيوع(2236)، والنسائي في الفرع والعتيرة(4273)،

https://www.ferkous.com/rep/Bl9.php










رد مع اقتباس