منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع من الطابوهات - أرجو المشاركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-04-25, 14:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشذوذ الجنسي
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 338 من قانون العقوبات.
و يقصد بالشذوذ الجنسي كل اتصال جنسي غير طبيعي بين شخصين من نفس الجنس.
أولا: أركان الجريمة
تقتضي الجريمة توفر ركن مادي و ركن معنوي.
1-الركن المادي: و يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها، و هذا يقتضي بالضرورة مساس بالجسم و العورة تحديدا.
و لا يهم بعد ذلك إن تم وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا.
و قد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين أو بين امرأتين
أ-الممارسات الجنسية بين رجلين: يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين، و يتمثل في إتيان الرجل الرجل من الدبر ، و قد تأخذ الجريمة أشكالا أخرى مثل المداعبة و التدالك و الإيلاج الجنسي بالفم الخ ...
ب-الممارسات الجنسية بين امرأتين: يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة و يقصد بها إتيان المرأة المرأة و طالما انه لا يمكن تصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للتلذذ الجنسي مثل المداعبة و التدالك و غير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية.
2-الركن المعنوي: و يتمثل في القصد الجنائي العام و هو ركن يكاد يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي.
ثانيا: الجزاء
تعاقب المادة 338 من قانون العقوبات على الشذوذ الجنسي بالحبس من شهري إلى سنتين و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
و إذا تم الفعل بين بالغ و قاصر تجاوز 16 سنة و لم يبلغ بعد 18 سنة، نصت الفقرة الثانية من المادة 338 على رفع عقوبة البالغ إلى 3 سنوات حبس و الغرامة إلى 100.000 دج .
و علاوة على العقوبات الأصلية يجوز للجهة القضائية الحكم على الجاني بالعقوبات التكميلية المقررة للمحكوم عليه عند إدانته بجنحة.



المصدر: كتاب الوجيز في القانون الجزائي الخاص - الجزء الاول للدكتور احسن بوسقيعة