وفي شرحه لهذا الحديث في كتاب الهبة من صحيح البخاري استنبط ابن حجر الأحكام الفقهية الآتية:
(1) جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين التعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، وهذا يعني أن التعامل مع الكفار من غير المسلمين جائز بشرط أن يكون المتعَامَل فيه ليس محرمًا، ولا يؤثر فساد معتقدهم، حيث إنهم على الكفر ولا فساد معاملاتهم فيما بينهم حيث إنهم لا يراعون فيها الحلال والحرام، لا يؤثر ذلك في هذا التعامل.
(2) جواز معاملة من أكثر ماله حرام. وهذا يعني أنه سواءً كان المتعامل معه مسلمًا أم كافرًا فالتعامل معه جائز ما دامت المعاملة نفسها شرعية والمتعامل فيه غير محرم، وسواءً كانت هذه المعاملة تجارة بالبيع والشراء، أو إجارة بأن يعمل عنده مقابل أجر ويتقاضى هذا الأجر مقابل عمل غير محرم، أو غير ذلك من أنواع المعاملات الشرعية، أي أن المال الذي يكون حرامًا بالنسبة لشخص ما قد يصل إلى شخص آخر عن طريق معاملة شرعية من شراء أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فيكون حلالاً في حق الشخص الآخر.
(3) جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًا. لأن الكافر الحربي يمكن أن يستعمل هذا السلاح في حرب المسلمين ولكن الكافر غير الحربي أي الذي لا يحارب المسلمين لن يستعمل هذا السلاح في حربهم.
(4) ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. فلا يعتدى عليها ولا تؤخذ من أيديهم إلا بأنواع المعاملات الشرعية التي يبيحها الإسلام، فقد بقيت هذه الدرع عند اليهودي ولم يفكَّ رهنها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم افتكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم على قول أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول آخر.
وهذا في دولة إسلامية واليهودي ذمي ...ومسالم .