1. ألوان دم الحيض: يأتي دم الحيض على عدة ألوان ويختلف ذلك باختلاف النساء، وهذه الألوان بها يتميز دم الحيض عن غيره من الدماء ومما ورد من الألوان ما يلي:
5. 1. السواد: وهو اللون الغالب في دماء الحيض إذ لولا ذلك لما علق النبيصلى الله عليه وسلم معرفة دم الحيض بالسواد كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق"[1].
قال الشوكاني:... فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض و إلا فهو استحاضة وكلام الشوكاني قد يفهم منه قصر لون دم الحيض في السواد وسيأتي ما يثبت خلافه.
ومما يحسن الإشارة إليه أنه ورد في بعض الروايات يعرف بدل يعرف والمراد أن له رائحة تميزه عن غيره وقد ذكر تلك الرواية الشوكاني ووجود الرائحة المميزة قال به الشيخان الفاضلان الألباني وابن عثيمين.
5. 2. الحمرة:وهذا أحد الألوان التي يكون عليها دم الحيض لأن لون الدم العادي هو الحمرة وهذا ما قال به العلامة الألباني كما في تمام المنة وسيأتي كلامه.
5. 3. الصفرة:وهو الذي يكون شبيها بالصديد يعلوه اصفرار ودليله ما أخرجه البخاري تعليقا وصححه العلامة الألباني في الإرواء (198) وتمام المنة وفيه أن النساء كن يبعثن لعائشة أم المؤمنين بالدرجة[2] فيها الكرسف[3] من الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن:" لا تعجلن حتى ترين القصة [4] البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة"
5. 4. الكدرة : وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء وقال الشوكاني:" وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه e مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه أنه حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور"[5].
6. ما يحرم على الحائض:
الصلاة: يحرم على الحائض أثناء حيضها أداء الصلاة وإن أدتها فإنها لا تصح منها لفوت شرط الطهارة ودليل عدم وجوب الصلاة عليها قوله e:" أليس إذا استحاضت لم تصل ولم تصم "[6].
ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش:"... فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ".
الصوم: لحديث "أليس إذا استحاضت لم تصل ولم تصم".
ولكن يختلف حكم الصوم عن الصلاة فالصوم عليها قضائه أما الصلاة فلا تقضها وذلك لحديث المرأة التي سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت قالت لا ولكني أسأل فقال كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "[7]. وهو حديث متفق عليه.
و قال العلماء:" إنما أمرت بقضاء الصوم لأنه لا يتكرر بل هو في كل سنة مرة ولم تؤمر بقضاء الصلاة لتكررها كل يوم فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها ".والله أعلم.
الطواف بالبيت: لقولهe لعائشة:" افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري "[8].
قال في سبل السلام:" وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه" و يجوز لها الطواف عند الضرورة كأن تكون مع رفقة وحاضت قبل طواف الوداع وخشيت فوات الرفقة فلها أن تطوف كما رجح ذلك شيخ الإسلام.
الوطء: وذلك لقوله تعالى:" فاعتزلوا النساء في المحيض"[9]، وقال e:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح"[10]. وورد فيه وعيد شديد حيث قال e:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "[11] لكن يجوز للرجل أن يباشر زوجته ويتمتع بها دون الفرج لقوله e:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فدل على جواز المباشرة في غير الفرج.
وقالت عائشة:كان رسول الله eيأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وهو صحيح.
وعن عم حزام ابن حكيم أنه سأل رسول اللهe ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:" ما فوق الإزار"، صحيح سنن أبي داوود وللشيخ الألباني والأدلة في ذلك متكاثرة .وقال ابن حزم: أن الرجل يجتنب موضع الحيضة وحده.
كفارة من جامع حائض:
وأما من جامع حائضا فعليه كفارة لحديث عبد الله ابن عباس عن النبيe في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" يتصدق بدينار أو نصف دينار " صححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (122).
ورجح الشيخ الألباني أن التمييز بين الدينار والنصف دينار هو بحسب حال الشخص موسر ومعسر.
وقيمة الدينار من الذهب هو 4025 غرام لأن نصاب الذهب عشرون دينارا وقدرت في عصرنا ب85 غراما وبقسمة 85 على 20نجد أن الدينار يساوي 4.25 غرام ذهبا.
هل المرأة عليها كفارة ؟:
المرأة لم يرد بخصوصها دليل في الكفارة لكن قال بعض أهل العلم إذا كانت راضية فعليها كفارة.
[1]-رواه أبو داود في السنن(1/115_286) والنسائي(1/185) واب حبان في الصحيح (4/180) والدارقطني في السنن (1/383) وحسنه الشيخ الألباني في الارواء(204).
[2]الدرجة: هو السفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.
[3]القطن.
[4]إما ماء أبيض يدفعه الرحم كعلامة على الطهر أو خروج القطنةبيضاء.
[5] النيل(1/341).
[6] صحيج.
[7] خ.م.
[8]سبل السلام().
[9]البقرة 222.
[10]مسلم.
[11]صححه الألباني.