منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لا رجم للزاني في الإسلام.."دراسة أًصولية موثقة"
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-18, 00:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وبعضهم (بعد ما ذكرناه من وضوح هذه الآيات) يقول:

إن الفتيات من ملك اليمين "المؤمنات" إذا أحصن بالزواج صرن مسلمات!!!!

ولتجسيم هذا القول أكثر فلنحولها لمعادلة رياضية بسيطة كالتالي:

يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

مؤمنة + إحصان بالزواج = مسلمة.

أو: مؤمنة + زواج = مسلمة.

أو: مؤمنة _ زواج = غير مسلمة.

إذ إن الإسلام عند الإمام ترتب علي الزواج!!

ولنراجع قوله مرة أخري وهو يعلق علي الآية:

(فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ..)

وقد أخذ البعض قول من يحفظون عنهم دون التفكير في هذا القول، فقال أحدهم: "فقال من أحفظ عنه من أهل العلم:

"إحصانها إسلامها"

وهو لا يخرج عما بسطناه في المعادلتين السابقتين

ولو وضعنا كلام الشافعي كشرح للآية فسيصير معناها:

إذن فملك اليمين (بعد إهمال مثل هذه الأقوال التي لا زمام لها)، إن أحصنت بالنكاح ثم أتت بفاحشة فعليها نصف ما علي من مثلها من محصنات الحرائر من العذاب!!

1- ومعلوم بداهة أن الرجم لا نصف له!!

2- ومعلوم أيضا أن الرجم موت وليس عذابا فحسب.

ولا يقال إن الرجم فيه عذاب، إذ إن أنواع القتل المختلفة فيها العذاب مقترن بالقتل، فالشنق فيه عذاب، والخنق بالغاز فيه عذاب...الخ!!!

3- ومعلوم للغلمان والصبايا أن نصف المئة، خمسون!!

وقد قال بعض العلماء الذين ذكرتهم دون أسماء قبل ذلك بهذا القول اضطراراً، فقال:

"قال الله تبارك وتعالي في المملوكات (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له"، حتي يقول: "ولا نصف للرجم معروف" (الرسالة للشافعي ص:133)

وقد جسد ابن كثير هذه المسألة بتفسيره، ولإلقاء الضوء علي خطورة ما ذهب إليه الإمام وأتباعه رحمهم الله وغفر لهم ولنا في الآية فلنسق كلام ابن كثير أولا الذي يقول:

"قوله تعالي: فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب" اختلف القراء في (أحصن) فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم، ثم قيل:

معني القراءتين واحد، واختلفوا فيه علي قولين: أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي وروي نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع، وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع قال:

وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.

وقد روي ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ص: فإذا أحصن، قال: إحصانها إسلامها وعفافها، وقال: المراد به هاهنا التزويج قال: وقال علي اجلدوهن ثم قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر